أو ترابه غير طاهر واقعا ، باطلة ، وتعد هذه الصورة المذكورة من الصلاة بلا طهور أيضا ، ففي خصوص الطهور اتفقت القواعد والاغتراس على بطلان الصلاة ، في صورة الاختلال بالطهور الحدثي . الجهة الثالثة : في ذكر بعض فروع خلل الطهور والتي ربما يهم الكلام حولها ، أو يبتلي بها المكلف أمور : منها : لو صلى والتفت في الأثناء إلى فقد الطهور . منها : لو صلى مع طهور ، وأحدث في الأثناء ، والوقت واسع . منها : لو صلى مع الطهور المائي وأحدث في الأثناء ، وهو فاقد الماء ، والوقت واسع . منها : لو صلى مع الطهور المائي ، وأحدث في الأثناء والوقت مضيق ، والماء موجود . منها : لو صلى مع المائي ، والوقت لا يدرك إلا بقاعدة الادراك ، والماء موجود . منها : لو صلى مع الترابي وأحدث ، والوقت واسع أو مضيق ، فكان فاقد الطهورين ، وهكذا أشباه هذه المسائل والفروع . فلنا أن نقول : إن ما هو مفاد عقد المستثنى بالنسبة إلى الطهور ليس إلا ما هو مفاده بالنسبة إلى القبلة والوقت ، وإن طبيعة الصلاة لا بد وأن تكون تدرك الوقت من الابتداء أو الآخر طبيعي الوقت ، وهكذا بالنسبة إلى القبلة ، فلو التفت في الأثناء إلى خطائه فعاد نحو القبلة ،