responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182


أو ترابه غير طاهر واقعا ، باطلة ، وتعد هذه الصورة المذكورة من الصلاة بلا طهور أيضا ، ففي خصوص الطهور اتفقت القواعد والاغتراس على بطلان الصلاة ، في صورة الاختلال بالطهور الحدثي .
الجهة الثالثة : في ذكر بعض فروع خلل الطهور والتي ربما يهم الكلام حولها ، أو يبتلي بها المكلف أمور :
منها : لو صلى والتفت في الأثناء إلى فقد الطهور .
منها : لو صلى مع طهور ، وأحدث في الأثناء ، والوقت واسع .
منها : لو صلى مع الطهور المائي وأحدث في الأثناء ، وهو فاقد الماء ، والوقت واسع .
منها : لو صلى مع الطهور المائي ، وأحدث في الأثناء والوقت مضيق ، والماء موجود .
منها : لو صلى مع المائي ، والوقت لا يدرك إلا بقاعدة الادراك ، والماء موجود .
منها : لو صلى مع الترابي وأحدث ، والوقت واسع أو مضيق ، فكان فاقد الطهورين ، وهكذا أشباه هذه المسائل والفروع .
فلنا أن نقول : إن ما هو مفاد عقد المستثنى بالنسبة إلى الطهور ليس إلا ما هو مفاده بالنسبة إلى القبلة والوقت ، وإن طبيعة الصلاة لا بد وأن تكون تدرك الوقت من الابتداء أو الآخر طبيعي الوقت ، وهكذا بالنسبة إلى القبلة ، فلو التفت في الأثناء إلى خطائه فعاد نحو القبلة ،

182

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست