الزمان المستقبل ، إلا أن إطلاق أدلة الاستصحاب غير واضح ، فليتدبر جيدا . ويجوز الاستصحاب الحكمي الجزئي ، ضرورة أن الصلاة واجبة بين الحدين ، والتأخير حرام مثلا إلى حد لا يدرك الركعة ، فاغتنم وتدبر . مسألة : لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر فبالنسبة إلى الظهرين يأتي الأولى ثم الثانية ، والتأخير معذور فيه ، لأجل إطلاق دليل الترتيب . وأما بالنسبة إلى العشائين فالترتيب قيد لصحة المتأخر دون المتقدم ، فإن أتى بالمغرب يفوت العشاء الآخرة ، وصحت الأولى للاشتراك ، ولو عكس أدرك الصلاتين تامتين مثلا ، إلا أنه أخل بالترتيب ، وقد كان يتمكن من إحرازه بالقضاء ، فلا مرجح لاختيار الأولى على الصورة الثانية من هذه الجهة ، بعد فوت أصل الصلاة ، إلا أن المستفاد من الآية [1] أن آخر الوقت حتى على الاشتراك اعتبر وقت العشاء الآخرة ، وهذا أمر بعيد عن الأذهان ، وإلا فبإتيان العشاء قبل المغرب يدرك ركعة من غير عصيان ، لأنه معذور . وهنا احتمال ثالث وهو : الاتيان بالعشاء الآخرة دون المغرب ، فيجوز له التأخير إلى إدراك الركعتين ، كما لو نسي وأتى بالعشاء ، ثم بعد مضي الوقت التفت إلى بطلان المغرب ، أو عدم الاتيان به ، فليس عليه إلا قضاء المغرب ، وذلك لما أشير إليه من ارتكاز أذهان المتشرعة على إتيان العشاء في آخر الوقت ، ولذلك سميت بالآخرة ، وأما الترتيب فهو
[1] ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .