معذور فيه ، كما لو توجه أنه ما بقي من الوقت إلا مقدار ركعتين مثلا في هذه المسألة . وإليك وجه رابع وهو : الاقتحام ، كما ورد في اقتحام صلاة الفريضة في الآية [1] ، ولو كان موافقا للقاعدة ، فيجوز ، ويجب في صورة بقاء مقدار الركعتين أن يأتي بركعة من الأولى ثم بركعة من الثانية في مطلق المسائل ، مسافرا كان أو حاضرا ، إلا أن قضية أخبار العدول حسب الظاهر ، اشتراط تقدم الأولى على الثانية في مطلق الأجزاء . وقضية قوله ( عليه السلام ) : إلا أن هذه قبل هذه [2] لزوم تقدم الطبيعة على الطبيعة ، بمعنى عدم تقدم الثانية على الأولى . وحيث إن الاقتحام ممنوع ، حتى حكي : أن الشهيد ( رحمه الله ) استشكل [3] في مورد النصوص ، فضلا عن غيره وإن قيل بجوازه [4] ، حسب القاعدة ، وتفصيله في محله ، يكون الوجه الثاني أقرب إلى القواعد ، ولو شك فالاحتياط غير ممكن ، لاحتمال بطلان المغرب كما يحتمل بطلان العشاء المتقدمة ، بل لبطلانها مع ترك المغرب في هذه الصورة حتى لو أخر إلى درك الركعتين ، فضلا عن الركعة الواحدة ، فليتأمل .
[1] وسائل الشيعة 7 : 490 كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 5 ، الحديث 4 . [2] تقدم في الصفحة 128 . [3] جواهر الكلام 11 : 463 ، ذكرى الشيعة : 247 / السطر 6 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 491 / السطر 3 . [4] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 176 و 177 .