الضحى إلى أن صلى قبل الوقت ، بطلانها لحجية المثبت ، حسب ما حررناه في الأصول ، فليتأمل . فذلكة : في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي كثيرا ما لا يتمكن المكلف من الاطلاع على المقدار الباقي من الوقت ، مع احتمال بقائه بمقدار إدراك تمام الوقت ، أو يعلم مضي الوقت ، ولكن يكون على شك بمقدار الوقت الادراكي ، لعدم وجود الحجة عنده ، فربما يستصحب بالاستصحاب الاستقبالي نفس الوقت ، وربما يستصحب إدراكه الوقت ، لكونه على اليقين بذلك ، وربما يستصحب أنه كان مدرك وقت الصلاة ، أو الوقت الادراكي ، أو الوقت الاضطراري الجاري فيه الوقت الادراكي ، كما بالنسبة إلى وقت العشائين ، وشك في طلوع الفجر . ولا منع عندي من جريانه من ناحية المثبتية ، ولكن حجية الاستصحاب الاستقبالي مورد المناقشة . نعم بالنسبة إلى الاستصحاب الحالي يكون الشك فعليا ، ولا انصراف بالنسبة إليه في أدلة الاستصحاب بالضرورة ، فلو شك في آخر الوقت أنه يدرك ركعة مثلا ، فلا بأس بالاستصحابات المذكورة . اللهم إلا أن يقال : بأن ما هو الحالة السابقة ، هو العلم بإدراك الصلاة ، ولا أثر في هذا الحال لادراك الركعة ، وإذا كان مشتغلا بالصلاة ، وشك في أنه يدرك ركعة لا بأس باستصحاب الوقت وجزءه ، إلا أنه من الاستقبالي ، والشك ولو كان فعليا والقضية المشكوك فيها منطبقة على