responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


فتارة يقال : بجريان قاعدة الفراغ ، وقاعدة الادراك ، لاطلاقهما أو استصحاب بقاء الوقت بعد ما يعلم بعدم دركه تمام الوقت ، وهو فعلا خارج الوقت ، وذلك إما لأجل الاستصحاب ، أو قاعدة الفراغ فتصح صلاته .
أو يقال : باختصاص القاعدة بالشك في التطبيق ، ولا يعم الشك في الانطباق ، فهي لا تجري ، والاستصحاب في الفرض الأخير مثبت .
وأما إذا علم بعد الفراغ بالشرطية وإدراك ركعة أو ارتفع نسيانه ، فجريان قاعدة من أدرك غير ممنوع .
اللهم إلا أن يستفاد من الموثقة مفروغية المصب الخاص لها ، بعد عدم تمامية سند سائر الأخبار ، كما هو الأشبه إلا أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة إذا وقعت الطبيعة في الجملة في الوقت .
وهذا هو عندي المستند ، كما أن الاستصحاب عندي كالأمارة ، وتكون مثبتاته حجة على الأظهر ، بخلاف قاعدة الفراغ ، فإن الأشبه مصبها الشك في التطبيق ، فلا يعم الجاهل ، ولا الغافل أو الناسي للحكم .
نعم ، يبقى شئ وهو لزوم قصد القربة بالنسبة إلى جميع القيود والشرائط ، كما يلزم بالنسبة إلى جميع الأجزاء والأركان ، إلا أن يقال بكفاية القربة المجملة في هذه الصور ، أو يقال : إن الوقت وإن كان قيدا لبا إلا أن الصلاة بالنسبة إليه من قبيل القضية الحينية ، فلا يعتبر قصد القربة بالنسبة إلى الوقت .
نعم ، في صورة العمد والاخلال بالقربة بالرياء ، بالنسبة إلى الوقت إذا سرى إلى الصلاة تبطل .
ونتيجة بعض ما مر : إن مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت ، أو بقاء

173

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست