فتارة يقال : بجريان قاعدة الفراغ ، وقاعدة الادراك ، لاطلاقهما أو استصحاب بقاء الوقت بعد ما يعلم بعدم دركه تمام الوقت ، وهو فعلا خارج الوقت ، وذلك إما لأجل الاستصحاب ، أو قاعدة الفراغ فتصح صلاته . أو يقال : باختصاص القاعدة بالشك في التطبيق ، ولا يعم الشك في الانطباق ، فهي لا تجري ، والاستصحاب في الفرض الأخير مثبت . وأما إذا علم بعد الفراغ بالشرطية وإدراك ركعة أو ارتفع نسيانه ، فجريان قاعدة من أدرك غير ممنوع . اللهم إلا أن يستفاد من الموثقة مفروغية المصب الخاص لها ، بعد عدم تمامية سند سائر الأخبار ، كما هو الأشبه إلا أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة إذا وقعت الطبيعة في الجملة في الوقت . وهذا هو عندي المستند ، كما أن الاستصحاب عندي كالأمارة ، وتكون مثبتاته حجة على الأظهر ، بخلاف قاعدة الفراغ ، فإن الأشبه مصبها الشك في التطبيق ، فلا يعم الجاهل ، ولا الغافل أو الناسي للحكم . نعم ، يبقى شئ وهو لزوم قصد القربة بالنسبة إلى جميع القيود والشرائط ، كما يلزم بالنسبة إلى جميع الأجزاء والأركان ، إلا أن يقال بكفاية القربة المجملة في هذه الصور ، أو يقال : إن الوقت وإن كان قيدا لبا إلا أن الصلاة بالنسبة إليه من قبيل القضية الحينية ، فلا يعتبر قصد القربة بالنسبة إلى الوقت . نعم ، في صورة العمد والاخلال بالقربة بالرياء ، بالنسبة إلى الوقت إذا سرى إلى الصلاة تبطل . ونتيجة بعض ما مر : إن مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت ، أو بقاء