أو هناك تفصيل بين ما له البدل كالطهور الترابي ، بالنسبة إلى المائي فيتيمم ، ويدرك الركعة فإن الصلاة لا تترك بحال والطهور الأعم لا يخل بالصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور [1] ومن هنا يلزم حسب الصناعة التفصيل بين ما اعتبر في الصلاة على وجه لا تعد الصلاة صلاة ، ولا الركعة ركعة منها بدونه ، كفاتحة الكتاب ، على إشكال في صدور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لخلو الكتب المعتبرة منه ، إلا كتاب المستدرك [2] . والقيام عن صلب ، وهكذا بعض الشرائط مثل ما في معتبر زرارة لا صلاة إلا إلى القبلة [3] ، وبين ما لا يكون كذلك ، لأن المستفاد من أدلة الوقت أهمية الصلاة بالنسبة إليه ، والذي تجر الصلاة الناقصة القاصرة حتى الإشارة حسب الصناعة ، عن التامة القضائية ، بل نفس هذه القاعدة تكشف عن أهميته ، وأنها ترشحت عن ذلك الاهتمام الكثير . بقي شئ ثالث : في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الأعلام قد اشتهر عدم دلالة هذه التعابير على أكثر من الشرطية والجزئية ، وإنما هو تفنن في التعبير ، فالوقت بعد انكشاف الاهتمام به في الشريعة بمثل ما مر ، يقدم على كافة المزاحمات الأخر بأجمعها ، وعندئذ لو كان
[1] تقدم في الصفحة 73 . [2] مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 1 ، الحديث 5 . [3] تقدم في الصفحة 92 .