تعلمه فاتحة الكتاب والتكبيرة وغيرهما موجبا للاخلال بالوقت ، بمقدار إدارك ركعة من الصلاة عرفا ، يقدم الوقت الاضطراري والادراكي عليه ، إذ تصدق الركعة على المأتي به لغة حتى بالنسبة إلى الطهور ، فضلا عن غيره ، والله الموفق العالم . وعلى هذا لا فرق بين التعبير الوارد في الذكرى وغيرها [1] ، وبين ما ورد في المدارك : من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت [2] وبين القول : بأن من أدرك الوقت بمقدار ركعة فكما أدرك الوقت كله فإنه على تقدير يقدم الوقت على مطلق الشرائط . وعلى تعبير وتحرير : لا بد وأن تكون الركعة جامعة لسائر الشرائط ، كي يدرك الصلاة تامة من جهة الاخلال بالوقت ، لا الاخلال بسائر الشروط . فما في صلاة جد أولادي [3] غير تام ، مع أنه يلزم أن تكون المسألة من قبيل الأخبار مع الواسطة ، بناء على عدم لزوم الاشتغال الفعلي ، وكفاية التقديري ، ولزوم المبادرة ، فإنه إذا توسع الوقت ، واعتبر خارج الوقت وقتا ، يجوز أن يصير هذا الخارج المعدود وقتا أيضا موسعا ، وتكون الرواية عندئذ دليلا على المضايقة ، خلافا لما حررناه من التوسعة ، مع أنه أداء لا قضاء وهكذا ، فاغتنم .
[1] تقدم في الصفحة 148 . [2] مدارك الأحكام 3 : 93 . [3] الصلاة ، المحقق الحائري : 18 - 19 .