responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171


تعلمه فاتحة الكتاب والتكبيرة وغيرهما موجبا للاخلال بالوقت ، بمقدار إدارك ركعة من الصلاة عرفا ، يقدم الوقت الاضطراري والادراكي عليه ، إذ تصدق الركعة على المأتي به لغة حتى بالنسبة إلى الطهور ، فضلا عن غيره ، والله الموفق العالم .
وعلى هذا لا فرق بين التعبير الوارد في الذكرى وغيرها [1] ، وبين ما ورد في المدارك : من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت [2] وبين القول : بأن من أدرك الوقت بمقدار ركعة فكما أدرك الوقت كله فإنه على تقدير يقدم الوقت على مطلق الشرائط .
وعلى تعبير وتحرير : لا بد وأن تكون الركعة جامعة لسائر الشرائط ، كي يدرك الصلاة تامة من جهة الاخلال بالوقت ، لا الاخلال بسائر الشروط .
فما في صلاة جد أولادي [3] غير تام ، مع أنه يلزم أن تكون المسألة من قبيل الأخبار مع الواسطة ، بناء على عدم لزوم الاشتغال الفعلي ، وكفاية التقديري ، ولزوم المبادرة ، فإنه إذا توسع الوقت ، واعتبر خارج الوقت وقتا ، يجوز أن يصير هذا الخارج المعدود وقتا أيضا موسعا ، وتكون الرواية عندئذ دليلا على المضايقة ، خلافا لما حررناه من التوسعة ، مع أنه أداء لا قضاء وهكذا ، فاغتنم .



[1] تقدم في الصفحة 148 .
[2] مدارك الأحكام 3 : 93 .
[3] الصلاة ، المحقق الحائري : 18 - 19 .

171

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست