responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169


بالاشتراك فلا حاجة إلى من أدرك إلا بالنسبة إلى الثانية ، وإن قلنا بالاختصاص فنحتاج في صحة كل منهما إليه ، وإن قلنا بالاقتضاء والشأنية ، فلا حاجة إليه في الأولى دون الثانية .
اللهم إلا أن يقال : أن من أدرك منصرف إلى مطلق الوقت ، فإذا كان الثاني مزاحما للأول ، فبدون من أدرك لا يمكن تصحيح الأولى ، نعم لو كان التأخير بمثل هذه الأعذار جائزا ، فلا حاجة إليه إلا في الثانية .
ولو قلنا : بأن من أدرك ظاهر في وقت الاجزاء ، بحيث يكون لولاه عمله باطلا ، كما هو الأقرب الأشبه ، فالثانية تحتاج إلى من أدرك وربما تقع الأولى صحيحة ، لكونها في وقتها ، ولكنه يعاقب على التأخير العمدي بالنسبة إلى الثانية ، أو باطلة لصيرورتها مبغوضة ، على تأمل تحرر في محله .
بقي شئ ثان : في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت تختلف حالات المصلي بالنسبة إلى إدراك الركعة حسب الأعذار البدنية والأمراض والاتفاقات الأحيانية كصلاة الغرقى وهكذا ، فعلى القول باعتبار سند القاعدة ، فشمولها لمثلهم أولى وإن كان الانصراف إلى غيرهم أقرب ، والأمر سهل .
وعلى هذا لو كان التأخير لاحراز الشرائط الأخر مخلا بإدراك الركعة ، فهل تسقط الشرطية ، نظرا إلى أهمية الوقت ؟ أو أن موضوعها الركعة الجامعة للشرائط فهو خارج عن القاعدة ؟

169

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست