responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


المبادرة ، ضرورة أنه بإدراك ركعة من الصلاة السابقة لا يتعذر عن إدراك الركعة من اللاحقة ، وليس في ذلك تزاحم أولا .
مع أنه لا منع مع كون التزاحم بسوء الاختيار ، أو مع الاعتذار عن شمولها له ، من غير حاجة إلى ما في صلاة جد أولادي ( قدس سره ) ، من فرض مجموع الصلاتين واحدا [1] ، مع أنه غير جائز عقلا ، ولا اعتبارا .
أما الأول فواضح ، لتعدد الأمر بخلاف النافلة .
وأما الثاني فللزوم كفاية إدراك ركعة لصحتهما مجموعا .
ولا إلى ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من حكومة من أدرك على أخبار تفيد الشأنية والاقتضائية ، بالنسبة إلى الوقت المضيق [2] ، ضرورة أن في رواية ابن فرقد : إن الشريكة في آخر الوقت توجب بطلانهما وفوتهما [3] ورواية من أدرك [4] : يتدارك الفوت ، وتكون الصلاة تامة فإنه لو كان يتدارك ولا يفوت وتكون تامة ، فيلزم جواز التأخير العمدي ، وأن لا يتدارك بعض المصلحة ، ويفوت شئ منها ، وتكون تامة بالنسبة إلى غير المتعمد ، فلا حكومة فيشكل بالنسبة إلى الثانية ، لفوت بعض المصلحة عمدا ، وقد فات بعض المصلحة من الأولى من غير إمكان التدارك ، في صورة التأخير عمدا .
وغير خفي : أنه مع قطع النظر عن الانصراف المذكور إن قلنا



[1] الصلاة ، المحقق الحائري : 18 .
[2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 110 .
[3] تقدم في الصفحة 128 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .

168

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست