المبادرة ، ضرورة أنه بإدراك ركعة من الصلاة السابقة لا يتعذر عن إدراك الركعة من اللاحقة ، وليس في ذلك تزاحم أولا . مع أنه لا منع مع كون التزاحم بسوء الاختيار ، أو مع الاعتذار عن شمولها له ، من غير حاجة إلى ما في صلاة جد أولادي ( قدس سره ) ، من فرض مجموع الصلاتين واحدا [1] ، مع أنه غير جائز عقلا ، ولا اعتبارا . أما الأول فواضح ، لتعدد الأمر بخلاف النافلة . وأما الثاني فللزوم كفاية إدراك ركعة لصحتهما مجموعا . ولا إلى ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من حكومة من أدرك على أخبار تفيد الشأنية والاقتضائية ، بالنسبة إلى الوقت المضيق [2] ، ضرورة أن في رواية ابن فرقد : إن الشريكة في آخر الوقت توجب بطلانهما وفوتهما [3] ورواية من أدرك [4] : يتدارك الفوت ، وتكون الصلاة تامة فإنه لو كان يتدارك ولا يفوت وتكون تامة ، فيلزم جواز التأخير العمدي ، وأن لا يتدارك بعض المصلحة ، ويفوت شئ منها ، وتكون تامة بالنسبة إلى غير المتعمد ، فلا حكومة فيشكل بالنسبة إلى الثانية ، لفوت بعض المصلحة عمدا ، وقد فات بعض المصلحة من الأولى من غير إمكان التدارك ، في صورة التأخير عمدا . وغير خفي : أنه مع قطع النظر عن الانصراف المذكور إن قلنا
[1] الصلاة ، المحقق الحائري : 18 . [2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 110 . [3] تقدم في الصفحة 128 . [4] وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .