اعتقاده سعة الوقت للصلاة [1] ، قابل للرفع وإن يساعده الاعتبار ، للخبر السابق المخصوص بأول الوقت ، وأنه يرى الوقت ، فمما مضى يظهر مواضع ضعف ترى في كلماتهم ( رحمهم الله ) . بقي شئ : في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت لو أخر صلاة الغداة أو العشاء إلى آخر الوقت ، أو العصر إلى أن بقي مقدار ركعة ، فلا يلزم إشكال إلا أن اختصاص الغداة بالنص [2] دونهما ، ودون الظهر والمغرب ، ربما كان لأجل عدم لزوم إشكال ، وهو إشغال وقت الصلاة الأخرى ، وهذا يؤيد الخصوصية ، ويبعد إلغائها ، ولا سيما لو قلنا بالوقت الاختصاصي على الاطلاق بالنسبة إلى الشريكة وغيرها . ولو أغمضنا بالنسبة إلى العصر والعشاء ، بناء على الوقت الاضطراري ، وكان المفروض عدم إتيانه العشائين ، كما هو الأظهر الأشبه ، ولكن يشكل الأمر بالنسبة إلى من أخر الظهرين إلى خمس ركعات ، أو العشائين إلى أربع ركعات ، فيمكن دعوى انصراف الأخبار عن هذه الصورة ، ولو قلنا بالوقت الاختصاصي ، وإلا فلا منع عن جريانها على جميع المباني في الوقت ، بعد صراحتهم بشمولها للمتأخر المتعمد [3] ، وأنه تجب عليه
[1] الصلاة ، المحقق الحائري : 17 ، انظر مستمسك العروة الوثقى 5 : 101 . [2] وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 1 و 2 و 3 . [3] الصلاة ، ( تقريرات المحقق الداماد ) المؤمن 1 : 63 ، الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 109 ، مهذب الأحكام 5 : 91 .