responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 166


الترجيح والتمييز ، وتفصيله في الأصول .
عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات فقاعدة من أدرك لو كان لها سند ، فهذا طريقه ، مع موافقة فتوى الأصحاب لمضمونه ، إلا أنه لا يثبت بالأخير إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات ، مثل احتمال كونه مشتغلا في الصلاة ، وقد أدرك ركعة ، كما هو ظاهر الموثقة [1] ، حيث أمر بالقطع في ذيلها ، فمن أخر الصلاة ولو لعذر ، قد فاتته الصلاة ولو كان يتمكن من إدراك الركعة .
فالاحتمالات كثيرة سعة وضيقا ، من جواز التأخير عمدا من غير عقوبة ، ومن كفاية إدارك الركوع عند الاشتغال بالصلاة ، فطلعت الشمس فإن الركع مصدر ، وواحدته الركعة ، فلو طلعت الشمس بعدها ، قبل الهوي إلى السجود صحت ، إلا أنه على وفق القاعدة ، لأن الأصحاب فهموا منه وجوب المبادرة عند التمكن من الادراك ، ولو أخر عمدا أو غفلة وعن عذر ، في مقابل احتمال كون النظر إلى وجوب الاتمام ، بعد مضي إدراك ركعة وانقضاء الوقت ، من غير التفات وعن عذر .
اللهم إلا أن يقال : إن لفظة من تتضمن الشرط ، فتكون فيه فائدة الاستقبال ، فلو قال : من جاءك من العلماء فأكرمهم فإنه صحيح ، كما إذا أتى بأداة الشرط ، فاحتمال اختصاص القاعدة بصورة دخوله في الوقت ، مع



[1] تقدم في الصفحة 165 .

166

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست