الترجيح والتمييز ، وتفصيله في الأصول . عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات فقاعدة من أدرك لو كان لها سند ، فهذا طريقه ، مع موافقة فتوى الأصحاب لمضمونه ، إلا أنه لا يثبت بالأخير إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات ، مثل احتمال كونه مشتغلا في الصلاة ، وقد أدرك ركعة ، كما هو ظاهر الموثقة [1] ، حيث أمر بالقطع في ذيلها ، فمن أخر الصلاة ولو لعذر ، قد فاتته الصلاة ولو كان يتمكن من إدراك الركعة . فالاحتمالات كثيرة سعة وضيقا ، من جواز التأخير عمدا من غير عقوبة ، ومن كفاية إدارك الركوع عند الاشتغال بالصلاة ، فطلعت الشمس فإن الركع مصدر ، وواحدته الركعة ، فلو طلعت الشمس بعدها ، قبل الهوي إلى السجود صحت ، إلا أنه على وفق القاعدة ، لأن الأصحاب فهموا منه وجوب المبادرة عند التمكن من الادراك ، ولو أخر عمدا أو غفلة وعن عذر ، في مقابل احتمال كون النظر إلى وجوب الاتمام ، بعد مضي إدراك ركعة وانقضاء الوقت ، من غير التفات وعن عذر . اللهم إلا أن يقال : إن لفظة من تتضمن الشرط ، فتكون فيه فائدة الاستقبال ، فلو قال : من جاءك من العلماء فأكرمهم فإنه صحيح ، كما إذا أتى بأداة الشرط ، فاحتمال اختصاص القاعدة بصورة دخوله في الوقت ، مع