وهذه الأخبار غير حجة ظاهرا ، لعدم انجبار أسنادها بالشهرة العملية ، بل ومجرد التوافق لو كان يكفي للجبران ، كما عليه الأستاذ الفقيه البروجردي ( رحمه الله ) [1] ، لكن كفايته هنا غير واضحة ، لوجود معتبر الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غلبته عيناه ] عينه [ أو عاقه أمر أن يصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلى ركعة من الغداة ، ثم طلعت الشمس فليتم ، فقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها [2] . فإن الشهرة ربما تكون مستندة إليه بإلغاء الخصوصية أو وجود شئ آخر عندهم غير واصل إلينا ، فالاخلال بالوقت من ناحية آخره لا يضر في خصوص صلاة الغداة ، مع مساعدة الاعتبار له ، لابتلاء عموم الشباب بالنوم في الوقت المذكور ، فإلغاء الخصوصية مشكل . نعم ، قد احتملنا حجية كل ما كان مشهورا بين الأصحاب ، وأن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خذ بما اشتهر بين أصحابك [3] ليس مخصوصا بالمرجعية أو المرجحية عند التعارض ، بل هو قاعة كلية ، وأن المجمع عليه قانون إسلامي ، للتمييز بين الحجة واللا حجة ، إلا أنه يتمسك بهما في مقام
[1] نهاية التقرير 1 : 42 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 262 / 81 ، جامع أحاديث الشيعة 4 : 289 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 28 ، الحديث 4 . [3] روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر . عوالي اللآلي 3 : 129 / 12 ، المهذب البارع 1 : 561 .