في الوقت مثلا ، على تفصيل قد مضى . ولو لم يعلم التأريخ فلا يعلم اندراجه في الخبر ، لاشتراط اتصال زمان زوال الجهل المركب بزمان دخول الوقت ، أو بإحراز دخول الوقت واقعا ، وقضية استصحاب عدم الاتصال هو البطلان . وفيه : إن مقتضى استصحاب بقاء الاحراز والجهل المركب إلى زمان الدخول ، صحة الصلاة ، والاستصحاب الأول ليس له الحالة السابقة ، بخلاف الثانية . هذا ، مع أنه لو انكشف دخول الوقت بعد الصلاة ، يكون الاستصحاب من القسم العدم الأزلي ، وهو أنه لم يكن إحرازه للوقت والجهل المركب متصلا بدخول الوقت في الأثناء ، مع أنه ليس له الحالة السابقة إلا بعدم الموضوع ، ولا يقول بجريانه السيد الوالد المحقق - مد ظله - [1] من جهة ، ولا سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي [2] ، من جهة انصراف دليله . تذنيب : في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت قد مر حكم الاخلال بالوقت من جهة الابتداء وقبل مجيئه ، وأما لو أخل بالوقت ، بأن صلى جهلا أو نسيانا أو غير ذلك ، فالمشهور هو البطلان ،