responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


في الوقت مثلا ، على تفصيل قد مضى .
ولو لم يعلم التأريخ فلا يعلم اندراجه في الخبر ، لاشتراط اتصال زمان زوال الجهل المركب بزمان دخول الوقت ، أو بإحراز دخول الوقت واقعا ، وقضية استصحاب عدم الاتصال هو البطلان .
وفيه : إن مقتضى استصحاب بقاء الاحراز والجهل المركب إلى زمان الدخول ، صحة الصلاة ، والاستصحاب الأول ليس له الحالة السابقة ، بخلاف الثانية .
هذا ، مع أنه لو انكشف دخول الوقت بعد الصلاة ، يكون الاستصحاب من القسم العدم الأزلي ، وهو أنه لم يكن إحرازه للوقت والجهل المركب متصلا بدخول الوقت في الأثناء ، مع أنه ليس له الحالة السابقة إلا بعدم الموضوع ، ولا يقول بجريانه السيد الوالد المحقق - مد ظله - [1] من جهة ، ولا سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي [2] ، من جهة انصراف دليله .
تذنيب : في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت قد مر حكم الاخلال بالوقت من جهة الابتداء وقبل مجيئه ، وأما لو أخل بالوقت ، بأن صلى جهلا أو نسيانا أو غير ذلك ، فالمشهور هو البطلان ،



[1] تهذيب الأصول 1 : 480 .
[2] نهاية الأصول : 335 - 338 .

161

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست