responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 160


الفرض الثاني ، إذا علم بعدم دخول الوقت بعد الدخول ، فكيف لا تصح في صورة الشك ؟ !
ومن الغريب : أنه حين الشك يعلم إجمالا بوجوب الاتمام أو وجوب الإعادة ، وحيث إن إيجاب الإعادة في غير محله ، لأنه ليس حكما شرعيا ، بل يجب عليه أن لا يكتفي بما في يده ، فيشك في حرمة قطعه ، فتجري البراءة ، مع أن قضية الاستصحاب انحلاله الحكمي .
اللهم إلا أن يعارض بالبراءة عن وجوب الإعادة ، فحينئذ فالأمر كما عرفت .
القول : بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به وأما دعوى جواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به ، فلو التفت ، دخول الوقت بعد ذلك فلا تجب الإعادة [1] ، فهو كدعوى الاتيان بها بعد قيام الحجة على عدم دخول الوقت برجاء انكشاف الخلاف ، ووقوع صلاته مجموعا في الوقت ، فإنه غير تام حسب الارتكاز الشرعي ، وإلا فيسري ذلك إلى كافة الأمور كما تحرر .
بقي فرع : وهو ما إذا دخل الوقت ، وزالت رؤيته وجهله المركب ، إلا أنه لا يدري تأريخ زواله .
فإنه بمقتضى خبر ابن أبي عمير [2] صحت صلاته ، إذا انكشف الخلاف



[1] مستمسك العروة الوثقى 5 : 160 ، الهامش 4 .
[2] تقدم في الصفحة 150 .

160

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست