الفرض الثاني ، إذا علم بعدم دخول الوقت بعد الدخول ، فكيف لا تصح في صورة الشك ؟ ! ومن الغريب : أنه حين الشك يعلم إجمالا بوجوب الاتمام أو وجوب الإعادة ، وحيث إن إيجاب الإعادة في غير محله ، لأنه ليس حكما شرعيا ، بل يجب عليه أن لا يكتفي بما في يده ، فيشك في حرمة قطعه ، فتجري البراءة ، مع أن قضية الاستصحاب انحلاله الحكمي . اللهم إلا أن يعارض بالبراءة عن وجوب الإعادة ، فحينئذ فالأمر كما عرفت . القول : بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به وأما دعوى جواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به ، فلو التفت ، دخول الوقت بعد ذلك فلا تجب الإعادة [1] ، فهو كدعوى الاتيان بها بعد قيام الحجة على عدم دخول الوقت برجاء انكشاف الخلاف ، ووقوع صلاته مجموعا في الوقت ، فإنه غير تام حسب الارتكاز الشرعي ، وإلا فيسري ذلك إلى كافة الأمور كما تحرر . بقي فرع : وهو ما إذا دخل الوقت ، وزالت رؤيته وجهله المركب ، إلا أنه لا يدري تأريخ زواله . فإنه بمقتضى خبر ابن أبي عمير [2] صحت صلاته ، إذا انكشف الخلاف
[1] مستمسك العروة الوثقى 5 : 160 ، الهامش 4 . [2] تقدم في الصفحة 150 .