وصلاة شيخ مشايخنا [1] جد أولادي ( قدس سرهما ) لبعض ما أشير إليه . وغير خفي : أن مقتضى الاستصحاب عدم دخول الوقت ، سواء كان الالتفات والتبدل في الأثناء أو بعده ، علم تأريخ التبدل أو لم يعلم ، لأنه لا ينقض اليقين بالشك ولو تخلل اليقين الآخر الزائل الذي هو جهل مركب ، بل في عده يقينا عندي إشكال أو منع ، ولذلك تعبيرهم بالشك الساري أولى من قاعدة اليقين . فما هو السبب لصحة الصلاة التي أدرك بعض وقتها بدخوله في أثنائها ، إما منتف وغير محتاج إلى الاستصحاب ، أو بالاستصحاب يثبت عدم الدخول ، حتى لو كان ذلك الالتفات بعد الفراغ ، وقلنا بالوجوب المعلق لا المشروط بالنسبة إلى الصلاة والوقت ، لأن قاعدة التجاوز والفراغ تجري بالنسبة إلى الصلاة الواجبة بالوجوب المنجز ، فما ترى في الفروع التي ذكر السيد والشيخ المذكورين ، لا يخلو عن نوع تعسف . ودعوى : أنه مثبت غير مسموعة ، لأنه مضافا إلى أنه عندنا كالأمارة في الاعتبار ، ليس إلا نفي الحكم بنفي شرطه أو ظرفه ، فلا حكم كي تتحقق القضية الحينية ، بل على ما ذكرنا - من صحة الصلاة إذا أدرك مقدارا منها في الوقت - لا تصح الصلاة ، لالحاقها بصورة الدخول فيها ، وهو على يقين بعدم دخول الوقت ، ولو كان ذلك بعد الدخول فيها والفراغ عنها ، ولذلك لا تقاس صورة الشك في الوقت بصورة الجهالة والعلم التخيلي ، بدعوى أنها صحيحة حسب الرواية في