responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 16


في صورة طرو الاكراه والاضطرار وأن الاضطرار العرفي والاكراه لا يوجب جواز الاتيان بالمركب الفاقد ، لاحتمال مضي الشرع عنه ، والتزامه بما يترتب على الاكراه والاضطرار ، كما في الموارد المهتم بها ، فلو اضطر إلى الزنا أو قتل النفس ، أو أكره عليهما ، ليس التزام الشرع بذلك معلوما جدا ، فتكون المسألة مندرجة في مسألة التزاحم والأهم والمهم .
ولذلك لو أكره على ترك الحمد والسورة في قبال درهم واحد ، أو أكره على إيجاد المانع والقاطع بحذاء فلس أو ضرب خفيف ، لا يلتزم بجريان الحديث المذكور ، وتفصيله محرر عندنا في الأصول [1] .
عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام وعلى هذا لا يتم التمسك بعمومات حلية كل شئ اضطر إليه ابن آدم [2] ، فإنه وإن كان يشمل التروك ، ولا يتوجه إليه ما يتوجه إلى حديث الرفع ، لكفاية صدق الاضطرار في قبال المحذور العقلي - وهو درك العقل ممنوعية ترك الجزء - لانتهائه إلى بطلان الكل ولو كان



[1] تحريرات في الأصول 8 : 138 - 139 .
[2] عن سماعة قال : قال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ، وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 23 : 228 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 18 . عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . كلما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحله ، مستدرك الوسائل 16 : 166 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطمعة المحرمة ، الباب 1 ، الحديث 8 .

16

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست