responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


ومن الناحية الثانية أيضا أداء ، لسبق صفة الأداء على الطبيعة على صفة القضاء ، والصلاة الواحدة إما أداء أو قضاء ، وتقسيمها إلى الركعات والأجزاء ليس من تقسيم المأمور به بما هو مأمور به .
مسألة في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع :
لو أحرز الوقت فدخل في الصلاة ، ثم انكشف أنه كان على جهالة ، ولكنه بعد ، إما شاك في دخوله ، أو عالم بدخوله الآن ، ولكنه شاك في أن صلاته كانت في الوقت أو في خارجه .
وعلى الأخير تارة هو في الصلاة ، وتبدل إحرازه إلى إحراز الدخول ، ولكنه شاك في أن صلاته كانت في الركعة الأولى في الوقت أم في خارجه ، وأخرى هو بعد الفراغ .
وعلى الأخير إما أن يكون شاكا في وقوع الركعة الأخيرة في الوقت ، أو يكون عالما بوقوعها فيه ، ولكنه بالنسبة إلى الركعات الأول شاك .
وغير خفي : أنه تارة يتبدل جهله المركب إلى الشك ، وهو حين التبدل في الوقت ، وأخرى يتبدل جهله المركب إلى الشك ، وهو بعد شاك ، ولكنه يعلم بدخول الوقت ، وهو في الركعة الأخيرة مثلا .
كما أنه تارة يعلم تأريخ تبدل جهالته بالوقت إلى الشك ، وأخرى لا يعلم ذلك ، فلا تغفل ولا تخلط ، وقد تعرض في العروة الوثقى [1]



[1] العروة الوثقى 1 : 532 ، فصل في أحكام الأوقات ، المسألة 5 - 7 .

158

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست