responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


وأدام اشتغاله ، فهو غير واضح ، ضرورة أنه يصدق أنه كان يصلي بالقياس إلى الركعة الأولى ، وهو يرى أنه في الوقت ، ولم يدخل الوقت بحسب الواقع ، فدخل الوقت في الركعة الرابعة ، وهو في الصلاة ، فإنها أجزأت عنه ، لاحتمال كفاية الاحراز الاثباتي ، والدخول الثبوتي لصحة الصلاة ، كما في آخر الوقت ، إلا أن إدراكه في آخر الوقت كاف للركعة الأولى ، ولو كانت البقية خارجة من الوقت ، وفي أول الوقت إدراك مقدار منها واقعا ، مع إحراز الوقت إثباتا ، بالنسبة إلى مقدار منها ، أيضا كاف ، مع أنه يرى في الفرضين خروجها عن الوقت واقعا ، ويتدارك لزوم إدراك ركعة في آخر الوقت ، مع جواز علمه بخروج بقية الصلاة خارجه ، بلزوم إحرازه إثباتا دخول الوقت في أول الوقت ، مع كفاية أقل من الركعة في الوقت ، فتوسعة وتضييق في الفرضين ، كما لا يخفى .
تنبيه : احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة يحتمل اعتبار إحراز خطأه ، بالنسبة إلى الوقت في الصلاة ، كي يأتي بها بقصد القربة المعتبرة في جميع القيود ، ومنها الوقت ، ولا تصح لو توجه إلى الخطأ ، بعد الصلاة والفراغ عنها ، وذلك لأن المفروض في الرواية إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت وهذا يكفي لاستفادة الاحراز ، وروية دخول الوقت ، وهو في الصلاة ، لكفاية ذلك القيد المذكور في الصدر عن الذيل ، فقوله ( عليه السلام ) فدخل الوقت ناظر إلى أنه رأى دخول الوقت واقعا ، لا تخيلا وجهلا مركبا ، وبالجملة : معنى الرواية : فترى دخول

155

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست