responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


المراد من الاجزاء ليس أكثر مما أشرنا إليه [1] . وربما يكون ترك المأمور به مجزيا بالمعنى المذكور ، لعدم نص على العنوان المذكور ، بل هو عنوان في الأصول ، ولا سيما فيما قامت البينة على ضيق وقت الصلاة ، المنتهي إلى وجوب اتباعها تنجزا ، ثم تبين عدم دخول الوقت .
بل ، وما ذكرنا يأتي في صورة العلم الوجداني ، لما تحرر من إمكان ردع [2] العمل به ، وأن ما اشتهر من : أن حجيته ذاتية ، لا تنالها يد الجعل والتشريع والردع ، خال عن التحصيل ، فليراجع .
كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية هذا ، ولكن عدلنا عن ذلك الذي حررناه [3] في مسألة الاجزاء الخاص والعام والأعمي ، وأسسنا حسب الخطابات القانونية ، إمكان ترشح الإرادة الجدية ، بالنسبة إلى الواجبات النفسية والطريقية ، على نعت الخطابات العامة الكلية القانونية ، وبذلك تنحل مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، وإلا فالقوم فيه صرعى ، فالأكثر لم يصلوا إلى المشكلة ، ومن وصل إليها فر من قسورة ، بإنكار الإرادة الجدية ، في موارد وجود الأمر الظاهري ، بالنسبة إلى الأمر الواقعي ، أو إنكار الإرادة الجدية ، بالنسبة إلى الأمر الظاهري لأهمية الواقع .



[1] تهذيب الأصول 1 : 138 .
[2] تحريرات في الأصول 2 : 301 و 6 : 21 - 29 .
[3] تحريرات في الأصول 2 : 307 - 308 و 328 .

146

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست