responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


أو يقال : قضية البراءة عدم وجوبها ، بعد الاتيان بها قبل الوقت ولو بجزء منه .
وفيه : إنه لا وجه له بعد إطلاق أدلته ، وإلا يلزم الشك في صورة التصدق ، وغيرها مما لا ربط له بالصلاة .
إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وأما ما اشتهر من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، أو المأمور به الظاهري عن الواقعي ، فلا بد من ضم أمر آخر إليه ، وهو الاجماع على عدم وجوب الأكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد بالضرورة ، وحيث إنه لا يعقل تجويز اتباع قول الثقة ، والبينة وصياح الديك ، إلا في صورة رفع اليد عن المطلوب - إلا على حسب ما قيل في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية [1] - فلازم ذلك هو عدم تنجز التكليف ، بعد مجئ الوقت وبعد التوجه والالتفات ، بل لازمه انتفاء الإرادة الجدية بالنسبة إليها فيه ، من غير فرق بين الاخلال بأول الوقت وآخره ، أو الاخلال بتمام الوقت أو بعضه ، كثيرا أو يسيرا .
وما قيل : إن حديث الاجزاء لا معنى له ، لعدم الأمر بالنسبة إلى الصلاة [2] ، كي يكون الظاهري مجزيا عن الواقعي ، في غير محله ، لأن



[1] فرائد الأصول 2 : 750 ، كفاية الأصول : 319 .
[2] نهاية الأصول : 126 .

145

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست