responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


بالضرورة .
وأما إيجاب الإعادة بالنسبة إلى الخمسة ، حسب الأدلة الخاصة ، فهو ولو كان تاما ، إلا أنه لا بد في مقام ملاحظة الأدلة ، مراعاة النسبة في حد نفسها ، وربما لا تكون تلك الأدلة الخاصة إلا مترشحة عن تلك القاعدة .
هذا مع أن المحرر عندنا في الأصول ، اختصاص جريان حديث الرفع بصور النسيان والجهل بالحكم الوضعي أو التكليفي ، لأنه قابل للجعل ، فإن الجزئية مجعولة ، لا الجزء ، فإنه يعتبر فانيا في اعتبار الكل ، وتقديره ، لا بما أنه جزء عنوانا ، بل ذاته ممتنع أن تناله يد الجعل ، فإنها تنال محمول القضية ، وهو أن السورة جزء ، أو جزئية السورة المنتزعة من جعله جزء ، دون موضوع القضية ، وهي ذات الاستقبال والسورة ، والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى [1] .
تذنيب : الآية تبين ظرف الصلوات الخمس على نحو القضية الحينية تفصيل الكلام في أن الوقت الاضطراري للعشائين ، أو لخصوص العشاء ، أو انقضاء الوقت كلا ، بذهاب النصف أو الثلث ، أو غير ذلك ، يطلب من محله ، وإنما نشير هنا إجمالا ، إلى أن الأظهر فيما بين محتملات الآية [2] ، إنها بصدد بيان ظرف الصلوات الخمس ، على نعت القضية الحينية ،



[1] تحريرات في الأصول 7 : 109 - 110 .
[2] ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .

138

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست