ذكر ما تقتضيه الأخبار على القول بالوقت الاضطراري إذا عرفت ذلك ، فإن قلنا بالوقت الاضطراري ، على ما تحرر في محله [1] ، فالأخبار هنا بألسنتها مختلفة ، ففي جملة منها : إن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه [2] . وفي رواية محمد بن الحصين ، فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها ما لم يفته الوقت [3] . وفي رواية يعقوب بن يقطين : فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه [4] . وفي النهاية وردت رواية أنه إذا صلى - إلى أن قال : - ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة [5] ، ولا لسان لقاعدة لا تعاد إلا أنه إذا أتى بها استدبارا ، فمقتضى إطلاقه الإعادة ، سواء كانت في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو غيرهما . كما أن قضية الاطلاق عدم الضيق ، إما لأن الأمر بالإعادة لا يدل على الفور ، أو لأنه فيما نحن فيه لا يكون الأمر إلا إرشادا إلى البطلان . وأما الإعادة فورا في جميع الوقت الاضطراري ، أو هو في السعة ، كما
[1] مصباح الفقيه ، الصلاة : 39 ، نهاية التقرير 1 : 28 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 28 . [2] وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 . [3] تقدم في الصفحة 109 . [4] تقدم في الصفحة 106 . [5] النهاية ، الشيخ الطوسي : 64 ، وسائل الشيعة 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 10 .