responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


هو كذلك بالنسبة إلى الاختياري ، إذا التفت أول الوقت ، فالقاعدة ساكتة ، من هذه الجهة ، فلا بد من دليل آخر .
وفي صدر معتبر زرارة : لا صلاة إلا إلى القبلة [1] فإن لازمه بطلان الصلاة المأتي بها استدبارا ، وأما وجوب تداركها رأسا ، أو فورا وفي الوقت الاضطراري ، فهو أمر آخر .
فالأمر المهم هو : أن بعد وجود الوقت الثاني الاجزائي الاضطراري الذي لا يجوز التأخير عنه ، فهل تكفيه الصلاة المأتي بها استدبارا ، نظرا إلى صدق المضي والذهاب والخروج ، وأنه قد فاته الوقت ، فصرف الوجود كاف في الصدق فصحت صلاته ، أم لا ، نظرا إلى أنه وإن صدق ذلك ، ولكنه يصدق بعد أنه لم يمض الاضطراري ، وإنما مضى الاختياري ، فلم يفته مطلق الوقت ، فليس خارجه على الاطلاق ، بل هو من قبيل خارج وقت الفضيلة ، نظير ما إذا قيل : أكرم العالم يوم الجمعة ، وإلا فيوم السبت ثم ورد : إذا خرج وقت إكرام زيد فلا شئ عليك فإن الظاهر هو خروج جميع الوقتين . فتجرى قاعدة من أدرك أولا بالنسبة إلى الوقت الأول ، ثم بالنسبة إلى الوقت الثاني بالنسبة إلى المغربين ، على الوجه الذي تحرر بالنسبة إلى سائر الأوقات .
ويؤيد ذلك ما في التهذيبين ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا صليت إلى غير القبلة فاستبان لك ، قبل أن تصبح ، أنك صليت على غير القبلة ،



[1] تقدم في الصفحة 92 .

135

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست