هو كذلك بالنسبة إلى الاختياري ، إذا التفت أول الوقت ، فالقاعدة ساكتة ، من هذه الجهة ، فلا بد من دليل آخر . وفي صدر معتبر زرارة : لا صلاة إلا إلى القبلة [1] فإن لازمه بطلان الصلاة المأتي بها استدبارا ، وأما وجوب تداركها رأسا ، أو فورا وفي الوقت الاضطراري ، فهو أمر آخر . فالأمر المهم هو : أن بعد وجود الوقت الثاني الاجزائي الاضطراري الذي لا يجوز التأخير عنه ، فهل تكفيه الصلاة المأتي بها استدبارا ، نظرا إلى صدق المضي والذهاب والخروج ، وأنه قد فاته الوقت ، فصرف الوجود كاف في الصدق فصحت صلاته ، أم لا ، نظرا إلى أنه وإن صدق ذلك ، ولكنه يصدق بعد أنه لم يمض الاضطراري ، وإنما مضى الاختياري ، فلم يفته مطلق الوقت ، فليس خارجه على الاطلاق ، بل هو من قبيل خارج وقت الفضيلة ، نظير ما إذا قيل : أكرم العالم يوم الجمعة ، وإلا فيوم السبت ثم ورد : إذا خرج وقت إكرام زيد فلا شئ عليك فإن الظاهر هو خروج جميع الوقتين . فتجرى قاعدة من أدرك أولا بالنسبة إلى الوقت الأول ، ثم بالنسبة إلى الوقت الثاني بالنسبة إلى المغربين ، على الوجه الذي تحرر بالنسبة إلى سائر الأوقات . ويؤيد ذلك ما في التهذيبين ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا صليت إلى غير القبلة فاستبان لك ، قبل أن تصبح ، أنك صليت على غير القبلة ،