يضر بالهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة - بناء على إمكان اعتبار القاطعية والمانعية في الاعتباريات ، على الوجه المحرر عندنا في الأصول [1] - لا يضر باشتراط القبلة والاتصال وعدم الحائل ، فإن نسبة الصلاة إلى هذه الأمور مختلفة ، لأجل اختلاف لسان الأدلة بالنسبة إليها - كما لا يخفى - ولو قلنا بأن الأكوان المتخللة من الصلاة ، كما هو التحقيق ، بل قد أوضحنا : أن للهيئة الاتصالية عرضا عريضا ، بالنسبة إلى أنواع العبادات [2] . مسألة : لو التفت في أثناء العصر في آخر الوقت ، إلى استدباره في الظهر فعلى القول باختصاص الوقت ، فلا كلام في المسألة ، ووجوب إتمامه عصرا وصحة صلاته ظهرا ، لمضي وقتها حسب أدلتها ، وكفاية اجتهاده مثلا ، وهكذا لو التفت - على الفرض المذكور - إن لم يكن مشتغلا بالعصر . اللهم إلا أن يقال : بأن قضية القواعد بطلانها ، والأخبار في المقام ناظرة إلى خارج الوقت ، وإن لم يكن وقت للظهر ، لعدم الاطلاق لها ، أو انصرافها إلى غروب الشمس ، لا إلى وقت صلاة الظهر ، وهذا غير بعيد . وأما على القول بالاشتراك ، فهل يتم عصرا ويقضي الظهر ، نظرا إلى أن الترتيب شرط ذكري بين الطبيعتين ، وقد سقط ، فتعين عليه إتمامه
[1] تحريرات في الأصول 8 : 85 - 87 . [2] تحريرات في الأصول 8 : 86 .