ولا يعيد [1] ، ولذلك في موارد التخيير ، إذا شك في الركعات فعليه اختيار التمام ، كي لا يلزم بطلان عمله . وعند ذلك لا يلزم الدور من التمسك بحديث رفع الاضطرار ، كي يتوجه عليه ما حققه الوالد - مد ظله - من : أن صدق الاضطرار موقوف على وجوب الاتمام ، أو حرمة القطع [2] ، مع أن ذلك موقوف على الالزام المذكور . في بيان قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد أخر ويمكن دعوى : أن قاطعية الاستدبار المستفادة من معتبر الساباطي ، وبعض الأخبار الأخر ، ليست كقاطعية الحدث والقهقهة والترقص ، بل هي مثل الشك في الثنائية والثلاثية ، وفي كونه مبطلا للصلاة في صورة الاستقرار ، فلو شك في أثناء الصلاة في أنه إلى القبلة أو مستدبر ، والتفت إلى استدباره فورا عرفا ، فهو كحدوث الحائل في الجماعة ، فتكون الأدلة قاصرة عن الدلالة على البطلان ، حسب الفهم العقلائي ، على الاطلاق . وكالتوجه إلى نجاسة ثوبه في الصلاة ، وتمكن من الاستبدال ، أو تمكن من غسله فورا عرفا ، كما في بعض الأخبار ، فإن هذا المقدار كما لا
[1] هي مضمون عدة روايات ، ومنها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . تهذيب الأحكام 2 : 351 / 1455 ، وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 1 . [2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 70 .