الوقت ، وندرة التوجه إلى الخطأ في الأثناء ، ولذلك ترى أن الأخبار الخاصة ، إلا معتبر زرارة ، ظاهرة أو صريحة في الخطأ ، كما أن أكثرها جدا غير متعرض لعنوان الفراغ . مع أن جوابه ( عليه السلام ) عن السؤال لا يقاس بمثل معتبر زرارة ، لأن الأول قريب حمله على الشبهة الموضوعية ، لمعلومية اعتبار القبلة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ، فعلى هذا لا دليل في خصوص الشبهة الحكمية ، بالنسبة إلى الأثناء . فعلى هذا يمكن تصحيح الصلاة المذكورة ، نظرا إلى جريان حديث الرفع إلى حال العلم بالاشتراط ، وكفاية درك مقدار من الصلاة إلى القبلة ، حسب ما عرفت في عقد المستثنى ، مع حكومة الحديث عليه ، واغتفار الحالة الثالثة ، وهي ما لو التفت وعلم ، وهو مستدبر ، كما في سائر الشرائط ، فلذا لو توجه في الأثناء إلى عدم الستر أو لبس النجس ، فإنه بمقدار الحاجة إلى الستر وإبقاء الثوب النجس لا يضر باشتراط الستر أو الطهارة ، مع أنه فعلا عامد وعالم ، ولا يشمله عقد المستثنى . وتوهم : أنه فرق بين الاستدبار القاطع وهذه الأمثلة ، في غير محله ، فإن ما ثبت قاطعيته ، هو في صورة الخطأ ، فالأدلة العامة كالخاصة من هذه الجهة عرفا ، وإن لم يكن الأمر كذلك صناعة . هذا ، مع أن ذلك هو المستفاد من مجموع ما ورد ل " أن الفقيه يحتال