responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


التفصيلين التاليين :
الأول : بين ما لو قطع ويدرك ركعة ، وما لو قطع ويدرك الأقل منها .
والثاني : بين ما لو التفت وهو قبل التحول إلى القبلة ، أو كان بعد التحول إليها اتفاقا .
وظاهر المتعرضين للمسألة ، هي الصورة السابقة ، وهي الخطأ في الموضوع ، كما عن المدارك وجمع من المتأخرين ، بل وهو المنسوب إلى الشهيدين [1] .
فالمفروغ عنه عند القدماء ، بل هو صريح ابن سعيد [2] ، حيث فرض الخطأ ، هو البطلان ، نظرا إلى القواعد الأولية ، وإطلاق عقد المستثنى ، بل وإطلاق معتبر الساباطي على تقدير ، بعد قصور خبر ابن الوليد سندا ، بل ودلالة .
في دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة وتوهم : دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ [3] ، اللازم منه صحة الصلاة في الأثناء ، في غاية الوهن في المسألة ، وفي المسألة السابقة أيضا ، لأن المنظور من الفراغ هو الالتفات إلى الاخلال في



[1] مدارك الأحكام 3 : 154 ، ذخيرة المعاد : 222 / السطر 40 ، رياض المسائل : 120 / السطر 15 ، جواهر الكلام 8 : 37 - 38 .
[2] الجامع للشرايع : 63 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 5 : 234 .

122

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست