التفصيلين التاليين : الأول : بين ما لو قطع ويدرك ركعة ، وما لو قطع ويدرك الأقل منها . والثاني : بين ما لو التفت وهو قبل التحول إلى القبلة ، أو كان بعد التحول إليها اتفاقا . وظاهر المتعرضين للمسألة ، هي الصورة السابقة ، وهي الخطأ في الموضوع ، كما عن المدارك وجمع من المتأخرين ، بل وهو المنسوب إلى الشهيدين [1] . فالمفروغ عنه عند القدماء ، بل هو صريح ابن سعيد [2] ، حيث فرض الخطأ ، هو البطلان ، نظرا إلى القواعد الأولية ، وإطلاق عقد المستثنى ، بل وإطلاق معتبر الساباطي على تقدير ، بعد قصور خبر ابن الوليد سندا ، بل ودلالة . في دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة وتوهم : دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ [3] ، اللازم منه صحة الصلاة في الأثناء ، في غاية الوهن في المسألة ، وفي المسألة السابقة أيضا ، لأن المنظور من الفراغ هو الالتفات إلى الاخلال في