responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


قلت :
أولا : بعد البناء على عدم شمول حديث الرفع لمورد الجهل التقصيري ، لا تلزم اللغوية ، ولا ندرة مورده .
وثانيا : لو قلنا بشموله له ، يكون مقتضى الأدلة الخاصة بطلان من أخل بالقبلة ، ثم توجه في الوقت ، فيكون عقد المستثنى مورد العمل في هذه الموارد .
وثالثا : لا وجه لصرف عقد المستثنى ، لامكان المعارضة ، فيكون المرجع أو المرجح هي الأدلة العامة ، اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى استيعاب عقد المستثنى هو العلم الاجمالي ، بعدم صالحية إحدى الفقرات ، أو بعضها ، للحكومة ، فتكون المعارضة بين الفقرات ، وتصير النتيجة سقوط الكل ما دام لم يتبين المخصص ، أو أن مقتضى العلم الاجمالي هو ورود المخصص على دليل القبلة ، فيلزم سقوط هذا الدليل عن صالحية المرجعية عندئذ .
هذا ولكن الاستيعاب ، أيضا قابل للمنع في مورد الاكراه والاضطرار ، فاغتنم ، وتفصيله في الأصول .
النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة بقي شئ : وهو النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبر زرارة ، فإنه ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة فإنه إن أريد منه الكناية عن شرطية القبلة في الصلاة ، أو إفادة الشرطية بوجه آخر ، غير الكناية ،

115

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست