الأصل الأولي ، والشرطية باطلة ، كما مر في المباحث السابقة ، وعندئذ يتوجه إلى الأعلام القائلين ببطلان الاستقبال إذا أخل بقربته ، ومع ذلك تمايلوا إلى الصحة هنا ، فلا تغفل . تذنيب : الكلام في موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة بعد ما عرفت المسألة ، يتمحض الكلام في موارد الجهل والنسيان ، مع كونه مستدبرا ، فإن الأدلة الخاصة قاصرة عن إبطالها من جهة فقد القبلة ، إلا أن مقتضى إطلاق لا تعاد وصدر معتبر زرارة ، هو بطلانها ، ولكن بعد حكومة حديث الرفع على الأدلة الاجتهادية الأولية ، تصير النتيجة صحة الصلاة . وتوهم امتناع اختصاص الحكم بالعالم في غير محله [1] ، كما أشير إليه ، وهكذا توهم صحة عبادة الجاهل بالحكم دون الموضوع ، وهكذا ناسي الحكم ، دون الموضوع ، فإنه تفصيل بعيد غير تام ، لأن المتبع هو الدليل ، دون القياس والاستبعاد . إن قلت : فلو كانت لفقرات حديث الرفع حكومة على عقد المستثنى ، لم يبق للعقد المذكور مورد ، فلا بد من صرف حديث الرفع عن عقد المستثنى ، فرارا عن اللغوية ، كما في موارد الاستصحاب وقاعدة التجاوز .