responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114


الأصل الأولي ، والشرطية باطلة ، كما مر في المباحث السابقة ، وعندئذ يتوجه إلى الأعلام القائلين ببطلان الاستقبال إذا أخل بقربته ، ومع ذلك تمايلوا إلى الصحة هنا ، فلا تغفل .
تذنيب : الكلام في موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة بعد ما عرفت المسألة ، يتمحض الكلام في موارد الجهل والنسيان ، مع كونه مستدبرا ، فإن الأدلة الخاصة قاصرة عن إبطالها من جهة فقد القبلة ، إلا أن مقتضى إطلاق لا تعاد وصدر معتبر زرارة ، هو بطلانها ، ولكن بعد حكومة حديث الرفع على الأدلة الاجتهادية الأولية ، تصير النتيجة صحة الصلاة .
وتوهم امتناع اختصاص الحكم بالعالم في غير محله [1] ، كما أشير إليه ، وهكذا توهم صحة عبادة الجاهل بالحكم دون الموضوع ، وهكذا ناسي الحكم ، دون الموضوع ، فإنه تفصيل بعيد غير تام ، لأن المتبع هو الدليل ، دون القياس والاستبعاد .
إن قلت : فلو كانت لفقرات حديث الرفع حكومة على عقد المستثنى ، لم يبق للعقد المذكور مورد ، فلا بد من صرف حديث الرفع عن عقد المستثنى ، فرارا عن اللغوية ، كما في موارد الاستصحاب وقاعدة التجاوز .



[1] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 189 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 .

114

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست