responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط جدا .
فجميع المسائل دائر حول عقد مستثنى لا تعاد وبعد ثبوت الاطلاق ، وحكومة مثل معتبر زرارة عليه ، وأنه واسع للقبلة في العقد ، إلى المشرق والمغرب الأقصى ، بحسب دائرة فلك المصلي ، تبقى الصورة الواحدة المذكورة خارجة عن تلك القبلة ، وبذلك يجتمع شتات الأخبار والمآثير ، ويسقط قول من يقول بوجوب الإعادة .
بقي شئ : في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ ربما يتوهم اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ [1] ، في قبال من يستظهر منه الإعادة مطلقا ، حتى بالنسبة إليه ، وذلك لما في عدة روايات من التقييد به ، مثل معتبر هشام بن سالم ففي ذيله قال ( عليه السلام ) : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [2] فإن المفروض فيه هو المجتهد الخاطئ ، وهكذا المفروض في خبر



[1] العروة الوثقى 1 : 548 فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 1 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 232 .
[2] هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده . الكافي 3 : 285 / 9 ، تهذيب الأحكام 2 : 47 / 152 و 142 / 553 ، وسائل الشيعة 4 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 6 .

106

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست