ومن راجع الخريطة ، يجد أن مستقبل بيت المقدس لا يجعل الكعبة على خلف ظهره إلا عرفيا ، وأنه يساوي ، حسب الظاهر ، ربع فلك المصلي ، ففي هذا الخبر شهادة على توسعة الدبر ، وعرفية التوسعة ، وعلى ما ذكرناه . ويؤيدنا : الأخبار الشاملة على أنه صلى على غير القبلة [1] ، الحاكمة بالصحة ، الظاهرة ، في أن القسمة ثنائية ، وأن الأمر دائر بين أن صلى إلى القبلة أو إلى غير القبلة ، الشامل للاستدبار والانحراف اليسير . فبطلان الصلاة مستدبرا ، لكونه خارجا عن حد القبلة ، هو مقتضى إطلاق لا تعاد وعدم بطلانها في الجملة مستند إلى ما مر وإلى أمثال هذه الطائفة من الأخبار . ومن هنا يظهر حكم الاختلال بها في الأيام الطويلة ، التي يحتوي فلك المصلي ثلاثة أرباع الدائرة مثلا ، ضرورة أن الصلاة إلى تلك المشارق والمغارب ، ليست إلى دبر القبلة ، وتكون واجدة للقبلة الحكمية ، منة على العباد ، وتوسعة عليهم . خلل القبلة على الوجه الأخير وهو الصلاة مستدبر القبلة بقي الكلام : في الصورة الأخيرة وهي الاخلال بها ، بأن صلى إلى دبر القبلة ، فمقتضى الأصل والقاعدة ، والتحديد في الأخبار الخاصة ، كمعتبر زرارة ، وغيره ، بعد كونه حدا لغير العالم العامد بالضرورة ، وتوسعة
[1] راجع وسائل الشيعة 4 : 314 - 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 و 11 .