نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300
يجري مجرى العادة في أمثال المقام ، ويمكن أن يكون سر ذكر السجود والقيام كون عروض الشك قبلهما نادرا ، وبالجملة لا يصح رفع اليد عن الاطلاق بمثل ذلك الذي لا دليل عليه ، ولا عن الموثقة - المتقدمة آنفا - الصريحة في عدم الاعتناء إذا أهوى إلى السجود ، وجزم المشهور في المسألة المشار إليها إنما هو لموثقة أخرى من إسماعيل ، لا لما ذكره ، فالوجه عدم الفرق بين غير وغير مطلقا إلا في مسألة واحدة هي ما جزم به المشهور والتقييد غير عزيز . < فهرس الموضوعات > في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة < / فهرس الموضوعات > ومنها أن المضي وعدم الاعتناء في القاعدة على نحو العزيمة لا الرخصة ، وذلك لا للأوامر الواردة فيه ، لعدم الاستفادة منها إلا الرخصة بعد ورودها في مورد توهم الحظر ، ولا لقوله في بعضها : إن شكه ليس بشئ لأن ما يستفاد منه ليس إلا عدم الاعتناء بالشك ، ويأتي فيه ما يرد على الاحتمال الأول ، وعلى ذلك لا يكون الاتيان بالمشكوك فيه والتلافي بقصد المشروعية تشريعا محرما ، ولا يلحق الاتيان بالزيادة العمدية كما قال القائل ، فإنه مع عدم الاستفادة منه إلا الترخيص لا يترتب عليه ما ذكر . بل لكون القاعدة كما أشرنا إليه فيما سلف محرزة ، كما يستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة حماد : قد ركعت امضه [1] وفي موثقة عبد الرحمن : قد ركع [2] ومع التعبد بوجود المشكوك فيه يعد الاتيان به زيادة في المكتوبة من غير شبهة المثبتية فلا يجوز ، والتفصيل يطلب من مظانه . < فهرس الموضوعات > في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة < / فهرس الموضوعات > ومنها أن روايات الباب كموثقة ابن مسلم [3] وصحيحتي زرارة [4] وإسماعيل [5]
[1] - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 2 . [2] - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 6 . [3] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . [4] - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . [5] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 4 .
300
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300