responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


هل تدل باطلاقها على عدم الاعتناء بالشك على جميع أنحائه ، حتى فيما فرض احتمال أن الاتيان مطابقا للواقع يكون سهوا وغفلة أو مصادفة ، فمن اعتقد أن المسافر حكمه التمام وبعد ما أتى بالصلاة احتمل أنه أخطأ وأتى قصرا ، أو اعتقد أنه مخير بين القصر والاتمام وبعد ما صلى احتمل أنه صلى قصرا مصادفة أو غير ذلك من أنحاء الشكوك مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما تشمله القاعدة ، أو تختص بمورد واحد هو الشك في مخالفة الواقع سهوا وغفلة بعد العلم بالحكم والموضوع ، أو تشمل مورد احتمال المصادفة ، لا مورد احتمال الاتيان بالعمل الصحيح غفلة وسهوا وجوه .
أوجهها الاختصاص بالمورد الأول المشار إليه ، لعدم احراز كون الروايات في مقام البيان بالنسبة إلى حالات المكلف وحالات المصاديق ، فإن روايتي ابن مسلم وإسماعيل في مقام بيان مصاديق المشكوك فيه كالأجزاء والشرايط ، وأما بيان حكم الحالات العارضة للأفراد أو للمكلف فلم يحرز كونهما في مقامه ، وكذا الحال في صحيحة زرارة ، فإن ما هي متكفلة لبيانه هو حكم الشئ الذي شك فيه ، وأما الحالات الخارجة فلم يحرز ، وعليه لا يصح الأخذ بالاطلاق .
ولو رد ذلك بدعوى أن المتكلم بصدد بيان حكم الشك ، فأخذه في الموضوع بلا قيد يدل على أنه تمام الموضوع من أي سبب حصل ، ولا معنى للاطلاق إلا ذلك .
يقال : إنه لا اشكال في أن الحكم بالمضي في تلك الروايات ليس حكما تعبديا محضا بحيث لم يكن للعقول إليه سبيل ، بل أمر يجده العقلاء لنكتة جعله طريقا ، وهي أن المكلف الذي بصدد الاتيان بالمأمور به والخروج عن عهدة التكليف ، مع علمه بالحكم والموضوع لا يغفل نوعا عن خصوصيات المأمور به ، فلا محالة مع نفي الغفلة والسهو بالأصل يأتي به جامعا للجزاء والشرايط ، وهذا الارتكاز العقلائي موجب لانصراف الدليل إلى ما هو المرتكز عندهم ، وهذا الارتكاز غير

301

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست