responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع [1] فإنها تدل على عدم اعتبار الدخول في السجدة ، بل الغير أعم من مقدمات الفعل أيضا ، نعم لا بد من القول بالتخصيص في مسألة واحدة وهي الشك في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائما ، فإن مقتضى موثقة عبد الرحمن وجوب الرجوع ، ولا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز فيها .
ومن العجب ما ذهب إليه القائل المتقدم ، من حمل قوله في الموثقة المتقدمة :
رجل أهوى إلى السجود على السجود ، قائلا بأن للهوى مراتب ، فإنه من مبدء التقوس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كله هويا ، فيحمل الهوي على آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود انتهى .
وأنت خبير بما فيه من الوهن والضعف ومن وضوح البطلان ، ضرورة أن نفس السجود ليست هويا إلى السجود ، فهل يمكن أن يكون الشئ هويا إلى نفسه ، ومع الغض عن ذلك القاء مثل الكلام لإفادة نفس السجدة أو الهوي المستلزم لها يعد مستهجنا خارجا عن الكلام المتعارف حتى في محيط التقنين أو الناقل له ، فالقول بأن غاية ما يلزم تقييد الهوي بآخر مراتبه غير مفيد لرفعه .
وربما يقال : إن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل [2] بملاحظة كون صدرها في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة في ذيلها هو أن مثل السجود والقيام حد للغير ، وأنه لا غير أقرب منهما بالنسبة إلى الركوع والسجود ، إذ لو كان الهوي والنهوض كافيين قبح التحديد بهما ، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما انتهى .
وفيه منع كون صدرها في مقام التحديد كي يترتب عليه ما ذكر ، بل الكلام



[1] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 6 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 4 .

299

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست