نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 247
زمان الشك باليقين فراجع . ثم على فرض تعدد الأمر وكون القضاء بأمر جديد تجري في بادئ النظر استصحابات ثلاثة ، أحدها استصحاب وجوب الصلاة على نحو الكلي القسم الثالث ، فإن وجوبها أداء معلوم ، ومع ذهاب الوقت يحتمل تحقق وجوب القضاء لاحتمال عدم الاتيان بالأداء ، فنفس طبيعة الوجوب المشتركة بين الأداء والقضاء مجرى الاستصحاب للعلم بها والشك في بقائها ، ثانيها استصحاب عدم وجوب القضاء للشك في حدوثه بعد العلم بعدمه في الوقت ، ثالثها استصحاب عدم الاتيان بالصلاة إلى آخر الوقت . لكن مع جريان الأصل الأخير لا مجرى للسابقين لحكومته على الدليل الاجتهادي أي وجوب القضاء بتنقيح موضوعه ، ومع تطبيق الدليل الاجتهادي يرفع الشك تعبدا فيكون الأصلان المتقدمان محكومين للدليل المحكوم للأصل الأخير ، كما هو المحققق في حكومة الأصل السببي على المسببي مطلقا ، فلا شك تعبدا في وجوب القضاء ، فأصالة عدم القضاء غير جارية ، كما يرتفع به احتمال بقاء الكلي . وقد يستشكل في استصحاب عدم الاتيان بها ، بأن موضوع القضاء هو عدم الاتيان بها في الوقت المضروب لها ، لا مطلق عدم الاتيان فيرد على الأصل ما يرد على استصحاب الأعدام الأزلية كاستصحاب عدم قرشية المرأة ، لأن عدم الاتيان بها في الوقت على نعت الليس الناقص لا حالة سابقة له ، وعلى نعت الليس التام أي عدم وجود الاتيان بالصلاة الواقعة في الوقت لعدم الوقت بل وعدم المكلف الآتي بها لا يترتب عليه الأثر ، واثبات الموضوع المترتب عليه الأثر أي الليس الناقص باجراء الأصل في الليس التام مثبت . إلا أن يقال : إنا نعلم في الآن الأول من الوقت بعدم الاتيان بالصلاة في الوقت ، ولو مع احتمال الاتيان بها في أول وقتها ، ضرورة أنها لا يعقل وجودها في الآن الأول ، ففي هذا الآن عدم الاتيان بها في الوقت معلوم ويشك في بقائه إلى آخر الوقت
247
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 247