responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248


فيستصحب بلا ورود الشبهة المتقدمة .
مضافا إلى أنه مع الغض عن ذلك ، يمكن اجراء استصحاب عدم الاتيان بالصلاة واحراز جزء الموضوع به ، والجزء الأخرى الوقت وذهابه محرز بالوجدان ، كساير الموارد المحرز فيها أحد جزئي الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان .
والجواب عن الأول أن المعلوم عدم الاتيان في الآن الأول من الوقت وهو ليس موضوعا للحكم ، وما هو الموضوع عدم الاتيان في الوقت المضروب لها من الأول إلى آخره ، وإن شئت قلت : عدم الاتيان في مجموع الوقت هو الموضوع للأثر ، ويرد على القطعات المتأخرة ما يرد على الأولى لو فرض عدمها وأريد اجراء الأصل الأزلي ، وبالجملة الاشكال الوارد على استصحاب الأعدام الأزلية يرد على القطعات المتأخرة ، وهذا ليس انكارا لاجراء الأصل في الزمان والزمانيات المتصرمة ، بل اشكال على اجراء الأصل بنعت الليس الناقص تأمل .
وعن الثاني أن احراز الموضوع بالأصل والوجدان لا يمكن في المتقيدات والمركبات ، أما في الأولى فلأن اثبات التقيد باجراء الأصل مثبت ، وأما في الثانية فلأن المركبات الاعتبارية متقومة بلحاظ نحو وحدة فيها والأصل لا يصلح لاثباتها .
والذي يسهل الخطب أن موضوع وجوب القضاء كما يظهر من الروايات الواردة في الناسي بعد إلغاء الخصوصية هو عدم الاتيان بالصلاة إلى ذهاب وقتها ، فاستصحاب عدم الاتيان بها إلى آخر الوقت أو إلى ذهابه محرز للموضوع ويترتب عليه القضاء .
وأما استصحاب الكلي ففي جريانه اشكال ، لا لأجل حكومة استصحاب عدم وجوب القضاء عليه ، بدعوى أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث وجوب القضاء مقارنا لسقوط وجوب الأداء والأصل السببي حاكم على المسببي ، وذلك لما حقق في محله وأشرنا إليه سابقا من أن ميزان تقدم الأصل السببي على المسببي ليس مجرد السببية والمسببية ، بل لو كان السببي محرزا لموضوع الدليل الاجتهادي فانطبق

248

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست