responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


من أدلة ايجاب الصلاة فإن قلنا بأنها تدل على الوجوب مطلقا ، وأن حال الوقت كحال الطهور ماء وترابا بالنسبة إلى الصلاة ، وأن الصلاة في الوقت وخارجه من قبيل تعدد المطلوب كما في سائر ما يعتبر في الصلاة ، يكون المحكم قاعدة الاشتغال ، وإن قلنا : إن التكليف بالصلاة أداء غير التكليف قضاء ، وأن القضاء بأمر جديد فالمحكم قاعدة البراءة ، وكذا مع الشك وعدم احراز أحد الأمرين .
وأما البحث بلحاظ جريان استصحاب عدم الاتيان إلى آخر الوقت فنقول :
إن جريان الأصل المذكور مبنى على أن موضوع الحكم بالقضاء هذا العنوان كما يظهر من بعض الروايات في الناسي ، وأما إذا كان الموضوع عنوان الفوت فالأصل المذكور لا يثبته إلا على القول بالأصل المثبت ، إلا أن يقال : إن الفوت عبارة عن عدم تحقق شئ ذي مصلحة ، وفيه منع فإنه عبارة عن ذهاب المصلحة أو أمر ذي مصلحة من يده ، لا نفس عدم الاتيان ، فالأصل مثبت وسيأتي تتمة لذلك .
وأما استصحاب بقاء التكليف المتعلق بالصلاة فمبني على أن الأمر بالصلاة مطلق بالنسبة إلى الأداء والقضاء ، فإذا شك بعد الوقت بأن التكليف سقط بالاتيان أو لا يستصحب بقائه عينا ، وأما على فرض كون الأمر بالأداء غير الأمر بالقضاء ، وأنه يحتاج إلى أمر جديد ، أو على فرض التردد في ذلك واحتمال أن يكون على الوجه الأول أو الثاني فلا يجري الاستصحاب الشخصي .
ثم يرد على الأصل المذكور ما أورده النراقي على الاستصحابات الحكمية أو الموضوعية من تعارض استصحاب الوجود باستصحاب عدمي آخر ، ففي المقام يعارض استصحاب بقاء التكليف على عنوان الصلاة إلى ما بعد الوقت باستصحاب عدم التكليف بالصلاة المتقيدة بالوقت ، وكذا الحال في الأشباه والنظاير ، وقد فرغنا عن جوابه في محله ، وقلنا : إن الأصلين على ما ذكر لا تعارض بينهما لأن الموضوع في أحدهما مغاير لموضوع الآخر وشرط التعارض وحدة الموضوع ، ومع عدم التقيد بالوقت وكونهما في موضوع واحد هي الصلاة لا يجري الثاني لعدم اتصال

246

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست