responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


لا تنقض الفريضة ، وعلى ذلك يكون مفاد الحديث أن ترك الجهر لا يوجب البطلان واطلاقه يشمل ما قبل الركوع فلو أخفت في آية ثم التفت ومضى في صلاته صحت ، ولو قيل بالبطلان يكون مخالفا لاطلاقه وللتعليل الوارد فيه .
وأما حديث الرفع فشموله أوضح ، فإن الظاهر الذي لا ينكران المنسي مثلا مرفوع ، والرفع ما دام النسيان لا يرجع إلى محصل لو أريد به الرفع ثم الوضع ، ولو قيل : إن الرفع متعلق بالمنسي إلى آخر عمر المكلف فلو التفت يكشف عن عدم الرفع فهو كما ترى خلاف الظاهر جدا ، فمقتضى اطلاق الدليل في المقام أن المنسي ونحوه مرفوع سواء التفت بعده قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة أم لا ، فمع رفع الجهر عن الآية لم يبق محل للاتيان والجبران ، فإن الآية وقعت صحيحة بعد رفع الجهر أو الاخفات ، والاتيان بها ثانيا خارج عن الصلاة .
نعم لو فرض كون القراءة المتقيدة بالجهر أو الاخفات جزء بنحو وحدة المطلوب فمع الجهر محل الاخفات أو العكس لم يأت بالجزء ، فلا بد من الاتيان ما لم يمض وقت الجبران ، لكن هذا الاحتمال ضعيف مخالف لفهم العقلاء ، مضافا إلى أن اطلاق دليل اثبات القراءة يدفعه ، ولا يعارضه اطلاق دليل الجهر على فرضه ، فإن الظاهر من مثل قوله فرضا الجهر واجب في صلاة العشائين أنه شرط للقرائة أو الصلاة كما لا يخفى .
ثم على ما ذهبنا إليه من جريان البراءة في الأقل والأكثر ، ومن عموم لا تعاد لجميع الصور إلا صورة العلم والعمد ، وجريان حديث الرفع في مثل المقام ، لا ثمرة مهمة للبحث عن مفاد الأدلة الخاصة ، لكن لما اختلفت الأنظار في المبنى ، بل لعلهم تسالموا على عدم معذورية الجاهل بحسب القواعد أو بقيام الاجماع لا بأس بالبحث عنها اجمالا .
فنقول : أما اطلاقها فمحل منع ، لأنها إما في مقام بيان أحكام أخر ، أو حكاية أفعال ، وأما ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المنقولة عن كتاب العلل

222

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست