نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 223
لمحمد بن علي بن إبراهيم ، وفيها والقنوت واجب والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر [1] فمع اشكال في سندها ، وأن الظاهر على ما يشهد به المجلسي وصاحب المستدرك ويشهد به متنها أن هذه الفقرة من كلام المؤلف أنها ليست في مقام البيان ، بل هي في مقام بيان أصل الفرض والنفل ، فراجع روايات الباب كي يتضح الأمر . وأما حدود دلالتها فلا بد من ذكر ما هو المهم منها ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته [2] وفي الفقيه بدل أي ذلك أن فعل ذلك إلى آخرها . ويحتمل فيها وجود المفهوم لكل من الجملتين وعدمه فيهما أو وجوده في الأولى دون الثانية أو العكس على رواية التهذيب ، والوجه في الأول أنه جملتان شرطيتان سيما على رواية الفقيه لكل منهما مفهوم ، وفي الثاني أن المتكلم إذا تصدى لذكر مفهوم كلامه فلا مفهوم له ، وفي الثالث أن المتفاهم في أمثال ذلك أنه للجملة الأولى مفهوم وقد تصدى المتكلم لذكر بعض مصاديقه الشايعة وعليه لا مفهوم للثانية ، وفي الرابع أنه على رواية التهذيب لم يكن قوله أي ذلك فعل حرف شرط فكأنه قال : المتعمد كذا ولا مفهوم لمثله . ثم على فرض المفهوم للجملتين يقع التعارض بين المفهومين في بعض المصاديق كما لو قلنا بأن قوله : لا يدري لا يشمل إلا الجهل بالحكم ، والسهو والنسيان مخصوصان بالموضوع ، ومع التعارض يكون المرجح أو المرجع حديثي لا تعاد والرفع .
[1] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 6 - من أبواب كيفية الصلاة وآدابها حديث : 4 . [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 26 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
223
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 223