responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


غير فرق بين الجهل بالحكم وغيره ، ومن غير فرق بين الالتفات إلى الخلل بعد الصلاة أو أثناءها بعد الركوع أو قبله حتى أثناء القراءة ، فمن ترك الجهر أو الاخفات في آية أو آيات من الحمد أو السورة نسيانا أو نحوه ثم التفت يجوز له المضي ولا يجب عليه الاتيان بما قرأ ، بل لا يجوز الارجاء واحتياطا .
وأما لو كان لدليلهما اطلاق يشمل الحالات العارضة ، فربما يتوهم أن حديثي لا تعاد والرفع الحاكمين على دليلهما لا يشملان جميع الحالات ، فإن الأول على فرض تسليم شموله لغير العمد والعلم من سائر الحالات وعدم اختصاصه بالسهو يكون محطه الالتفات بعد الصلاة ، فإن الإعادة تكرار الشئ وهو إنما ينطبق على الشئ بعد وجوده ، ولو أغمض عن ذلك ويقال بشموله لأثناء الصلاة فلا ينبغي الاشكال في عدم الشمول لما قبل الدخول في الركن ، فإن قبله لا معنى للإعادة أو الاستيناف و مقابلهما ، فلو قرأ جهرا فيما لا ينبغي الجهر فيه والتفت إليه قبل الدخول في الركوع لا يشمله ، فلا بد من الرجوع إلى اطلاق أدلة اعتبارهما ، ويمكن المناقشة في شمول دليل الرفع أيضا لهذا الفرض لو سلم شمول اطلاقه لحال الالتفات وعدم تقيده بما دام النسيان مثلا ، لامكان دعوى الانصراف عن المنسي الذي يمكن جبرانه بلا إعادة الصلاة واستينافها .
وفيه نظر أما بالنسبة إلى لا تعاد فإن منشأ توهمه تخيل أن الحكم في المستثنى منه والمستثنى متعلق بعنوان الإعادة ، وقد سبق منا أن عنوانها غير مقصود بلا اشكال ، ضرورة أن في ترك الأركان الموجب للبطلان بقي الأمر المتعلق بالصلاة على حاله لعدم امتثاله ولازم كون الإعادة بعنوانها مأمورا بها سقوط الأمر المتعلق بالصلاة وثبوت أمر جديد متعلق بالإعادة بعد قيام الضرورة على عدم الأمرين معا ، وهو كما ترى لا ينبغي التفوه به ، فالأمر بالإعادة في المورد وفي كل مورد ورد نحوه كناية عن بطلان الصلاة إلا إذا قامت القرينة على الخلاف ، كما أن قوله : لا تعاد كناية عن صحتها وهو من الوضوح بمنزلة ، مضافا إلى أن ذيل الحديث دل على ذلك ، وهو التعليل بأن السنة

221

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست