responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


الموجبة لرفع اليد عن لا تعاد ، هذا كله بالنسبة إلى القيام بنحو مطلق .
وأما القيام حال تكبيرة الافتتاح وما هو متصل بالركوع فقد تسالم الأصحاب على كون منهما ركنا وادعى الاجماع عليه ، فلا بد مع الغض عنه من الكلام في كل منهما حسب القاعدة .
فنقول : أما القيام حال تكبيرة الاحرام فلا اشكال في بطلان الصلاة بتركه ، لموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك أن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته وهو يقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ، [1] وهي كما ترى صريحة في بطلان الصلاة بترك القيام حال التكبير إذا كان عن نسيان .
لكن وقع الكلام في أمرين ، أحدهما أن البطلان حسب هذه الموثقة مخصوص بالترك نسيانا ، فلا يشمل الترك لسائر الأعذار كنسيان الحكم والجهل به ونحوهما ، فبناء على مسلك من قال : إن حديث لا تعاد مخصوص بالنسيان وأن حديث الرفع مخصوص برفع العقاب ، لا اشكال في البطلان مطلقا حسب القاعدة ، وأما على ما قدمناه من اطلاقهما وشمول لا تعاد لغير العمد والعلم ، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحة في غير العمد والعلم ، ولا بد في القول بالبطلان في غير والنسيان من التماس دليل آخر .
وثانيهما أن اعتبار القيام حال التكبيرة بعد الفراغ عن البطلان بتركه يتصور على وجوه ، منها أنه معتبر في الصلاة وركن فيها ، ومنها أنه شرط لتكبيرة الاحرام ، وهي ركن تبطل الصلاة ببطلانها ولو سهوا ، ومنها أن التكبيرة المتقيدة به ركن ، وهو من القيود المقومة لها بحسب الشرع ، والفرق بين الأخيرين أنه على الأول منهما لو أتى التكبيرة حال الجلوس أتى بما هو المقرر في الصلاة ، وإنما



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 13 - من أبواب القيام حديث : 1 .

202

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست