responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


في مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : فصل لربك وانحر قال :
النحر الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره [1] وفيه أن ما في الرواية الأولى لا دلالة فيها على أن الله تعالى أوجب ذلك ، بل الظاهر منها خلافه ، فإن الظاهر أن الله تعالى مدح المصلين الذين يذكرون الله قياما وقعودا ، وهو ظاهر في أن الحكم لم يثبت بالآية ، وأما ما عن تفسير النعماني فلولا ضعفه لأمكن الاستناد إليه على تأمل ، فإن استفادة ما في الحديث عن ظاهر الآية لا يخلو من اشكال ، فيمكن القول بأن الاستفادة إنما هي من السنة لا من الكتاب تأمل ، وأما المرسلة فمع ضعفها معارضة بروايات أخرى كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : فصل لربك وانحر ، قال : هو رفع يديك حذاء وجهك [2] وقريب منها غيرها .
ثم على فرض ثبوت اعتبار القيام بالكتاب وكونه من فرائض الله ، ففي كون مطلق ذلك ناقضا للفريضة اشكال ومنع ، لأن ما ثبت من ذيل لا تعاد هو أن السنة لا تنقض الفريضة ، وأما أن كل فريضة ناقضة لها فلا دلالة فيه ، نعم يثبت منه أن الفريضة في الجملة صالحة لنقضها أو ناقضة لها .
وربما يتوهم أن قوله في صحيحة زرارة : قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له حاكم على حديث لا تعاد ومقتضى القاعدة بطلان الصلاة بترك القيام .
وفيه - بعد الغض عن أن دليل الرفع حاكم على مثل الرواية لأنه رافع لموضوعها - أن قوله : ( لا صلاة له ) بعد استعماله فيما يصح الصلاة مع فقده بدليل لا تعاد ، سيما مع ورود مثله في الحمد مع صراحة ذيل لا تعاد بأن القراءة سنة لا تنقض الفريضة فيشمله لا تعاد بالصراحة ، لا يبقى مجال لتوهم الحكومة



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب القيام حديث : 3 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 4 .

201

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست