نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 203
البطلان لأجل فقدان شرط الصحة ، وأما على الثاني فلم يأت بها بما هي تكبيرة الصلاة ، ومنها أن القيام شرط لتحقق افتتاح الصلاة ، توضيحه أن تكبيرة الافتتاح سبب للدخول في الصلاة وافتتاحها ، فيتحقق الافتتاح بتماميتها ، وباتمامها يدخل المكلف في حريم الصلاة ويحرم عليه وضعا وتكليفا أمور ، ولهذا يقال لها تكبيرة الاحرام نظير التلبية في احرام الحج ، فإنها سبب لتحقق الاحرام الذي هو أمر اعتباري شرعي وبها يحرم على المكلف أمور : وبالجملة أن التكبيرة غير الافتتاح وغير الدخول في الصلاة ، وهذا لا ينافي مع ما ورد من أن أول الصلاة التكبيرة ، فإن ذلك لأجل كونها من الصلاة بعد الدخول بها فيها ، نظير التكبيرات السبع الافتتاحية ، فإنها من الصلاة أي من مصداقها وإن كانت متحققة قبل الدخول في الماهية الصلاتية ، ونظير قوله و رحمة الله وبركاته فإنه جزء الفرد وإن كان الفراغ بقوله : السلام عليكم ، بل ذلك الاشكال وارد على أي حال فإن الجزء الأول للتكبير أي قوله الله يوجد دائما قبل الدخول في الصلاة ، فإن الدخول فيها بالتكبيرة لا يتحقق إلا بعد تمام التكبير أي بعد التنطق بالراء فما قبل الراء يصير جزء للصلاة تبعا للتكبيرة بعد تحقق الصلاة . والفرق بين هذا الاحتمال وسوابقه ، أنه على فرض ترجيحه في معنى الموثقة يمكن القول بصحة الصلاة إذا أوجد بعض التكبيرة حال الجلوس سهوا ثم تنبه وقام وأتمها فإنه على ذلك عمل بالموثقة بخلاف سائر الاحتمالات . ثم إنه قد يتوهم أنه لا منافاة بين كون القيام حال التكبيرة في نفسه ركنا للصلاة وبين كونه مع ذلك شرطا للتكبيرة ، ومع الاخلال به ينسب البطلان إليهما ، فعلى هذا نأخذ بظاهر الرواية الدالة على الاشتراط وبالإجماع المدعى بأنه في نفسه ركن فيها وفيه أنه بعد معلومية أن الصلاة ماهية اعتبارية بأجزائها وشرايطها كافة ، لا يعقل جعل القيام ركنا وجعله شرطا للتكبيرة ، للغوية أحد الجعلين ، فلو جعل ركنا حال التكبير لا يمكن ايجاد التكبير الصحيح إلا مع القيام ، فجعله شرطا لغو لا أثر له لعدم التفاوت بين جعل الشرطية وعدمه ، وكذا لو جعل شرطا لا يعقل جعله ركنا لما ذكر وذلك للتلازم بينهما
203
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 203