responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


لا تعاد مع ظهور الدلالة وقوتها صدرا وذيلا بتلك الروايات ، فإنها لا تدل على أن الركوع عبارة عن الجامع للشرايط ولا على أن المراد منه ذلك ، كي يتوهم حكومته على حديث لا تعاد .
فإن قلت : إن ما دل على أن السجود على سبعة أعظم ، كصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها ، وسجد على ثمانية أعظم على الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف ، وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ، فقال : وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامات ، ووضع الأنف على الأرض سنة إلى آخرها [1] ، وعن العياشي في تفسيره أن المعتصم سئل أبا جعفر الثاني عليه السلام وفيها في الحجة على وجوب قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع ، قال : قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى :
وأن المساجد لله يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ، فلا تدعوا مع الله أحدا ، وما كان لله لم يقطع إلى آخره [2] ، دال على التفصيل بين الاخلال بها وبين الاخلال بغيرها ، فإن قوله : السجود على سبعة أعضاء أو أعظم كما في الأخرى تدل على أن السجدة عبارة عن السجود عليها فينقح موضوع حديث لا تعاد تحكيما عليه ، وأن قوله : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ، فقال :
إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دال على أن السجود عليها من فرض الله فتخرج عن ذيل لا تعاد فتنقض الفريضة الفريضة .
قلت : دعوى دلالتها على أن السجدة بحسب الماهية ولو عند الشارع عبارة عن ذلك ، ممنوعة فإنها لا تدل إلا على أن الواجب السجود عليها أي وضعها على



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 و 2 .
[2] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب السجود حديث : 6

194

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست