نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 193
قلت : مضافا إلى ما في اسناد غير الموثقة ، إن قوله : أتممت أو أتم يحتمل وجوها ، منها الاتيان جامعة للأجزاء أو للأجزاء والشرايط ، ومنها الاتيان بهما صحيحة ، فإن الاتمام يطلق على الصحيح شايعا ، ففي الموثقة أيضا أراد الصحة بقوله : تمت صلاتك ، ومنها الاتيان بجميع الركوعات والسجدات ، فقوله : أتممت أي أتيت بتمام الركوعات المعتبرة في الصلاة . ولعل المراد الاحتمال الأخير بشهادة جملة من الروايات ، كرواية الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها ، أسهو ( أي عن القراءة ) في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك [1] ، ورواية فقه الرضا ، إذا صليت فنسيت أن تقرأ فيها شيئا من القرآن أجزئك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود [2] ، والظاهر منها أنه إذا علمت بالاتيان بهما أي إذا أتيت بهما ، واحتمال إرادة حفظهما عن ترك ما يعتبر فيهما فاسد جدا ، بل الاختلاف في روايتي منصور ابن حازم وصاحب فقه الرضا حيث عبر في إحداهما بقوله : أتممت وفي الأخرى إذا حفظت يكون شاهدا على وحدة المراد ، فيرفع الاجمال عن الطايفة الأولى . ومع الغض عنه فالاحتمال الثاني لعله أقرب أو المساوي ، وعلى هذا الاحتمال يدل على صحتهما مع فقد الشرايط عن عذر حديثي لا تعاد والرفع ، ومع الغض عنه فالاحتمالات موجبة للاجمال الموجب لعدم الحجية . ثم مع الغض عنه ، فالرواية القابلة للاعتماد أي الموثقة لا مفهوم لها بل يكون فيها اشعار ما بالمدعى ، ومع الغض عنه فالمفهوم في أمثال ذلك لا اطلاق له ، والقدر المعلوم هو ترك الشرايط عمدا ، وعلى فرص تسليم الاطلاق فهو كساير الاطلاقات قابلة للتقييد ولتحكيم الأدلة الحاكمة عليه ، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن حديث
[1] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 4 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 14 . [2] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 4 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 10 .
193
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 193