نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 195
الأرض ، ولهذا قال : سبعة منها فرض يسجد عليها إلى آخره ، ومن المعلوم أن اطلاق السجود توسع في غير الجبهة ، فما في بعض الروايات من أن للكفين مثلا سجدة مجاز وغير دال على المدعى . وكذا دعوى دلالة الآية الكريمة [1] على كون الفرض السجدة عليها ممنوعة أيضا إذ نفس الآية لا دلالة فيها على تلك الأعضاء فضلا عن كون السجود عليها فرضا في الصلاة ، وأما الروايات فلا تدل على أن الله تعالى فرض السجود على تلك الأعضاء بل ما يظهر منها هو أن السجود على تلك الأعضاء فرض ، وتلك الأعضاء هي التي أرادها الله تعالى بقوله : وإن المساجد لله لا أنه تعالى فرض السجود عليها بقوله ذلك وهو واضح ، فلا يصح التفصيل بعد عدم دخالة غير وضع الجبهة في ماهية السجدة . إن قلت : التحديد والانحناء الخاص المعتبر في الركوع والسجود ، يحتمل أن يكون راجعا إلى تعيين المفهوم ، وتخطئة العرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد الشرعي ، فلا بد من التفصيل بين الاخلال به وبين الاخلال بغيره مما يعتبر فيهما . قلت : إن كان المراد أن الشارع عين المفهوم العرفي وأخطأ العرف ، فهو كما ترى لا يخلو من تناقض ، فإنه بعد التصديق بأن المفهوم عند العرف ذلك لا معنى للتخطئة ، ولو رجعت التخطئة إلى التطبيق لا إلى تعيين المفهوم ، فهو أيضا غير سديد ، لأن المرجع في تعيين المفاهيم والتطبيق وتعيين المصاديق هو العرف ، وإن كان المراد أن للشارع اصطلاحا خاصا فيهما يخالف العرف ، ورجع التخطئة إلى أن الركوع والسجود الشرعيين ليسا بالمعنى الذي فهمه العرف ، فهو أمر معقول ، لكن لا بد من قيام الدليل عليه ، والروايات الدالة على التحديد فيهما لا تدل على ذلك ، كقوله في صحيحة زرارة : بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة [2] ، وفي الأخرى فإن وصلت أطراف
[1] سورة الجن - آية - 18 . [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب الركوع حديث : 1 .
195
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 195