نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 192
وأما الاحتمال الثالث فمع كونه خلاف ظواهر الأدلة ومحتاجا إلى دليل خاص يثبته ، ينفيه اطلاق دليل لا تعاد ، وهو كاشف عن عدم التقييد الكذائي ، بل الركوع الذي فرضه الله بقوله : فاركعوا مع الراكعين [1] والسجود المفروض بقوله : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [2] وغيرهما هما نفس طبيعتهما لا غير ، فالشروط والتقييدات الواردة في السنة لا بد وأن تكون من قبيل الاحتمال الثاني ، فإن الاحتمال الأول أيضا ضعيف ، حيث إن الراجع إلى الروايات الدالة على الشروط يرى أن كلها ظاهرة في اعتبارها في الركوع والسجود . إن قلت : جملة من الروايات تدل على أن ما هو المعتبر في الصلاة هو الركوع والسجود الجامعان للشرايط ، كموثقة منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت : بلى ، قال : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا [3] وكرواية الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام ، أنه قال في حديث : فإن نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم يكن عليه الإعادة [4] ، وكرواية فقه الرضا فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أتممت الركوع [5] ، فهي كما ترى ظاهرة في أن الركوع والسجود التأمين معتبران في الصلاة وإن من لم يأت بهما تأمين بطلت صلاته ، فلو كانت صحيحة مع الاتيان بنفسهما ينبغي أن يقول : لو أتيت بهما تمت صلاتك .
[1] سورة البقرة - آية - 43 . [2] سورة الحج - آية - 77 . [3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 29 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . [4] جامع أحاديث الشريعة باب - 4 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 11 . [5] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 4 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .
192
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 192