responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


الشرايط المعتبرة في الصلاة لا يضر بها وذلك لدليل الرفع وحديث لا تعاد ، والمفروض أنه آت بهما بما هو المعتبر في الصلاة ، وعلى الثالث حيث يرجع الاخلال بما يعتبر فيها إلى الاخلال بها فتبطل الصلاة لاندراج المورد في مستثنى لا تعاد وأما على الثاني فربما يقال بالبطلان أيضا ، لأنه لم يأت بهما بما هو المعتبر في الصلاة ، بل قد يقال : إن الظاهر من دليل لا تعاد أن المستثنى هو الركوع وسجود المعتبران شرعا في الصلاة ، والمفروض أن المعتبر هو الجامع للشرايط .
ولكن التحقيق صحتها على الفرض الثاني أيضا بدليل ذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل ، فإن قوله عليه السلام : القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة ، دال على أن السنة أي ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وثبت وجوبه بالسنة لا بالكتاب لا تنقض الفريضة ، ومن الواضح أن غير أصل الركوع والسجود من الشروط وغيرها لم يثبت وجوبها وشرطيتها بالكتاب وإنما ثبتت بالسنة ، فلو انتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السنة للفريضة وهو يخالف الحديث ، بل الظاهر من المستثنى أن ما خرج هو ذات الركوع والسجود لا بما هما مشروطان بالشروط ، وبعبارة أخرى لا يعقل أن يحكى عنوان الركوع والسجود عن غيرهما من اللواحق والقيود ، فالدلالة على الزايد من ماهيتهما تحتاج إلى القرينة والدال الآخر ، والحمل على الركوع المتقيد أو المعهود خلاف الظاهر ، فالاتيان بذات الركوع والسجود اللذين فرضهما الله تعالى موجب للصحة وإن ترك السنة .
إن قلت : إن القرينة على إرادة الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة موجودة . وهي وقوعهما في خلال قوله : لا تعاد الصلاة ، فإن الظاهر منه أنها لا تعاد بالاخلال بشئ مما اعتبر فيها إلا بالركوع والسجود وباقي الخمسة المعتبرة فيها .
قلت : هذا مسلم ، لكن الركوع والسجود بنفسهما معتبران فيها ، والشرايط المعتبرة فيهما اعتبارات زايدة ، فما قامت عليه القرينة هو أن كلا من الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة مستثنى ، وأما الشرايط التي لها اعتبارات مستقلة فلا

191

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست