responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 190


ويكون الركوع والسجود مورد الاعتبار لتلك الأمور لا مشروطا بها ، ويحتمل أن تكون شروطا لهما كشرطية الطهارة في الصلاة ، ولازمه أنه لو أتى بهما فاقدا لها لو كان آتيا بهما ، ولكن فقدان الشرط أوجب البطلان على القاعدة ويحتمل أن تكون مقومات لهما بمعنى التقييد بها بنحو وحدة المطلوب بحيث لو أتى بهما فاقدا لها لم يأت بهما إلا صورة ، فالتارك لها تارك لنفس الموضوع المتقيد لا آت به وتارك لشرطه كما على الاحتمال الثاني .
ولو شك في أن المعتبر أي الاحتمالات ، فمع الغض عن الأدلة ، ربما يقال : لو تذكر بعد الركوع وقبل الاتيان بركن آخر يجب الاحتياط بالاتيان بركوع آخر واتمام الصلاة وإعادتها ، للعلم الاجمالي بوجوب الركوع والاتمام أو وجوب الإعادة ، فإنه على الفرض الثالث لم يأت به ، وعلى الفرضين الآخرين أتى به ، والشرط المحتمل مجرى البراءة لاحتمال عدم الاعتبار حال السهو ، ولو تذكر بعد ركن آخر يجب الاحتياط باتمام الصلاة والإعادة للعلم الاجمالي ، ولو تذكر بعد الصلاة لا شئ عليه ، لعدم العلم الاجمالي ، وجريان البراءة عن التقييد على الفرض الثالث فإن المقام من قبيل الأقل والأكثر ، والبراءة عن الاعتبار على الفرضين الآخرين ، لاحتمال الاختصاص بغير حال السهو .
وفيه أنه مع جريان البراءة في الأقل والأكثر لا وجه للتفصيل المذكور بل لا وجه للاحتياط في شئ من الصور ، ومع عدم الجريان وجريان أصل الاشتغال لا بد من الإعادة مطلقا والاحتياط ، ولما كان الأقوى جريان البراءة حتى على الفرض الأخير وكانت الشبهات التي في مثله غير وجيهة كما قلنا في محله يجوز الاكتفاء بالفرد العرفي من الركوع والسجود مطلقا ، والعلم الاجمالي المذكور ليس إلا العلم التفصيلي بالأقل والشك في الأكثر ، فدعوى العلم الاجمالي فاسدة في مثل المقام هذا مع الغض عن حديث لا تعاد وأما مع لحاظ قاعدة لا تعاد في المقام فعلى الأول تصح بلا ريب فإن ترك ما يعتبر في الركوع والسجود جهلا أو سهوا كترك سائر

190

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست