responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


التقريرات المعقولة وغيرها ، أما - على ما هو المعقول منها بأن يقال : إن الأمر والنهي وإن تعلقا بالطبايع كما قال به القائل بالجواز ، لكن لما كان الأمر بعثا إلى ايجاد الطبيعة في الخارج والنهي زجرا عنها يمتنع اجتماعهما على طبيعتين متصادقتين على موجود شخصي في التحارج ، فلا محالة يقع التزاحم بينهما في مقام التعلق فيسقط الأمر لوجود المندوحة وبقي النهي ، فالموجود الخارجي أي التصرف في الدار المغصوبة المتحد مع الصلاة مصداق للمنهي عنه لا المأمور به - فيمكن الالتزام بالصحة ، لأن هذا القول يشترك مع القول بجواز الاجتماع في جميع المراحل إلا مرحلة تعلق الأمر ، حيث إن القائل بالاجتماع يقول ببقاء الأمر والنهي على متعلقهما ، والقائل بالامتناع ينكر ذلك ، وأما أن الموجود الخارجي مصداق حقيقي لكل من العنوانين فمورد موافقتهما ، فعلى ذلك يدفع جميع الاشكالات المتقدمة بعين ما قلنا على القول بالاجتماع ، فإن الجهة المحبوبة والمقربة والحاملة للمصلحة غير الجهات المقابلة لها ، فلا مانع من الصحة حتى عمدا وعلما وأما محذور عدم الأمر الذي يمتاز به هذا القول عن القول بجواز الاجتماع ، فلا يعتنى به الأعلى القول بأن الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به فعلا وهو ضعيف ، لما تقرر في باب التزاحم من كفاية سائر الجهات كالرجحان الذاتي ونحوه في الصحة ولا تتوقف على وجود الأمر فعلا .
وأما على التقريب غير المعقول بأن يقال : إن الأمر والنهي متعلقان بالايجاد أو الوجود بالحمل الشايع ، ومع الامتناع يسقط الأمر وبقي النهي ، فلأن هذا القول مشترك مع القول بالجواز في كون الموجود الخارجي مصداقا للصلاة والغصب ، والعنوانان موجودان بوجود واحد ، فيجاب عن الاشكالات بما يجاب به عنها على القول بالاجتماع ، وإنما يفترق هذا القول عنه في متعلقات الأوامر وفي سقوط الأمر لأجل التزاحم ، وقد مر أن الصحة لا تتوقف على الأمر فعلا .
وأما على القول بالامتناع والالتزام بسراية النهي عن الغصب إلى عنوان الصلاة أو إلى مصداقها بما هو مصداقها ، بأن يقال : إن الصلاة في الدار المغصوبة منهي

170

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست